الإدارية العليا ترسى مبدأ قضائى بعدم جواز سقوط ممتلكات المال العام بالتقادم

الإدارية العليا ترسى مبدأ قضائى بعدم جواز سقوط ممتلكات المال العام بالتقادم

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا، بالحفاظ على المال العام وعدم سقوطه بالتقادم ولا يجوز الحجز عليه وذلك لأن المشرع أسبغ حماية خاصة على الأموال المملوكة للدولة تمثلت في عدم جواز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بالنسبة للأموال العامة، وفي عدم جواز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم بالنسبة للأموال الخاصة.

وتابعت المحكمة أن المشرع ألحق أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية بالأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بحيث لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، كما لا يجوز التعدي عليها، وخول الوزير المختص في كل حالة حق ازالة التعدي على الأموال المشار إليها بالطريق الإداري.

وأشارت المحكمة أن المشرع أوكل بالمحافظ المختص اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري، وله أن يفوض بعض سلطاته في هذا الشأن إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.

وأوضحت أن قضاء المحكمة قد جرى على أنه يتعين تحديد مفهوم التعدي على الأموال المشار إليها في نطاق سلطة إزالته إداريا المقررة بنص المادة 970 من القانون المدني، فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده على هذه الأموال فإنه يتعين عليه التزام أحكام هذا السند وما يخوله إياه من حقوق، وعليه أن يلتزم بمركزه القانوني الذي يستمده من هذا السند دون أن يتجاوز حدود ذلك إلى ارتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق، فإذا ارتكب مثل هذا الفعل فإنه يعد من قبيل التعدي الذي يجوز إزالته طبقا لنص المادة 970.