«الإداري» يقضي بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح الخارجية

 «الإداري» يقضي بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح الخارجية

محكمة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية جمعية كريتاس الأهلية في تلقى المنح الخارجية.

وقالت الدعوى رقم39270 لسنة 67 قضائية، المقامة من نبيل سعد حنين سعد بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية “كاريتاس”، والمختصمة كلا من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، ورئيس قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، ورئيس الإدارة المركزية للمجتمعات والمؤسسات، ومدير مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة، بصفتهم: إن الجمعية من الجمعيات الأهلية الكبرى ذات النفع العام المشهرة بدائرة غرب القاهرة تحت رقم 1150 لسنة 1967.

وأضافت أن الجمعية تساهم في قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية، وتعتمد في مشروعاتها على منح خارجية تأتى من “الاتحاد الأوروبي واليونيسيف وغيرها وقد سبق لجهة الإدارة الموافقة على هذه المنح، إلا أنها رفضت بعض المنح مؤخرا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن جمعية كاريتاس مصر من الجمعيات ذات الصفة العامة على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 1975، وكانت وردت إليها مبالغ مالية من جمعيات من الخارج دعما لنشاطها بجمهورية مصر العربية.

وأضافت أن الجمعية تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهة الإدارية قانونا، إلا أن الجهة الإدارية لم ترد بالإيجاب أو السلب وهو ما حدا بالمدعى إلى اللجوء إلى لجنة تحكيم وفض منازعات الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة التي أصدرت توصيتها بإلغاء قرار بعدم قبول المنح محل التداعى مع استيفاء الإجراءات المقررة قانونا.

وأضافت المحكمة أنه تبين من الأوراق أن موافقة الجهة الإدارية على الكثير من المنح الواردة للمدعى والمتضمنة ذات الجهات مثل كاريتاس النمسا – كاريتاس ألمانيا – المفوضية العليا لشئون اللاجئين، إلا أنها رفضت المنح الواردة من “كاريتاس ألمانيا وهيئة أودا”.

وأشارت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية أفادت بمذكرة رفضت فيها تلك المنح لإضرارها بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومى، ولا تهدف لخدمة المجتمع المصرى بل لإفساده، ومن حيث ما أوردته الجهة الإدارية هو كلام مرسل لا دليل على صحته لاسيما سبق موافقتها على المنح الواردة من ذات الجهات.

وأكدت المحكمة أن للجهة الإدارية أن تتخذ سلطتها التقديرية في الموافقة على المنح المقدمة للجمعية أو رفضها ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها وتتعسف في حبس هذا الإذن أو تتلكأ في إصداره مستهدفة من ذلك تجفيف منابع موارد الجمعية قاصدة شل حركتها بل يجب عليها إذا ارتآت عدم قبول المنح مطلقا أن تصدر الأداة القانونية المؤيدة لوجهة نظرها في صورة تشريعات أو قرارات حتى يتسنى للمحكمة مراقبتها في إطار التشريعات المنظمة.

وأضافت أن القرار المطعون فيه صدر في ظل سريان القانون رقم 58 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي قرر للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج، وذلك بعد الحصول على إذن من وزير الشئون الاجتماعية، فإنه يتعين على الجهة الإدارية أولا مراجعة مدى التزام الجمعية بأنفاق تلك الأموال فيما يحقق أغراضها، لتعاقب من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *