الدستورية العليا تؤيد مادة «ترتيب الأقدمية» للعاميلن بالدولة

الدستورية العليا تؤيد مادة «ترتيب الأقدمية» للعاميلن بالدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالى في الدعوى رقم 104 لسنة 35 قضائية “دستورية”، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المـــــادة (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما أغفله من تنظيم الحق في الاحتفاظ بترتيب الأقدمية والحق في الترقية المطلقة أو بالرسوب الوظيفى للعامل الذي يشغل وظيفة تكرارية ومرخص له بإعارة للعمل في وظيفة تتطابق طبيعتها مع طبيعة أعمال وظيفته بالداخل وتجاوزت مدة إعارته أربع سنوات.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن المشرع قد راعى في تحديده للقواعد الحاكمة للإعارة والحقوق الناشئة عنها والالتزامات والواجبات المترتبة عليها، تحقيق التوازن بين حق الموظف في الإعارة، الذي قرره له القانون، واعتبارات المصلحة العامة، بحسبان الوظائف العامة طبقًا لنص المادة (14) من الدستور تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، لذلك احتفظ المشرع للموظف المعار بكافة حقوقه في الترقية والأقدمية في حالة الإعارة للمدة التي قدر أنها لا تخل بمتطلبات الوظيفة العامة واستمرار أدائها لدورها الدستورى في رعايـــــــــة مصالح الشعب، والتي حـــــــددها بسنوات أربع.

وأكد أنه إذا استطالت مدة الإعارة متجاوزة هذا الحد باختيار الموظف المعار، فإن التنظيم الذي قرره المشرع بالنص المحال – في حدود الإطار المار ذكره – لحق الموظف المعار لمدة تزيد على أربع سنوات في الترقية وتحديد أقدميته عند عودته من الإعارة، محافظًا على ذلك الحق، ومراعيًا مقتضيات المصلحة العامة، وحاجة الجهة المعيرة لشغل الوظائف تمكينًا للقائمين عليها من القيام بأداء واجباتهم في خدمة الشعب، يكون كافلًا تحقيق التوازن الذي أوجبته المادة (27) من الدستور، دون مناقضة للحـــــــــق في الوظيفة العامـــــــــة الذي كفله الدستور بالمادة (14) منه.

وأضافت أنه لا ينال من كرامة الموظف المعار على أي وجـــه من الوجوه، ولا يمثل مساسًا بحق الملكية الـــــــــذي حرص الدستور على كفالته بالمادتين (33، 35)، ولا يعد خروجًا على مبدأ سيادة القانون الذي اعتبره الدستور في المادة (94) منه أساسًا للحكم في الدولة، ولا يتضمن كذلك انتقاصًا من عناصر أو محتوى أي من الحقوق المتقدمة على نحو ينال من جوهرها وأصلها، وهو ما حظره الدستور بنص المادة (92) منه.