النقض: التناقض بين معاينة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية لا يعيب الحكم

النقض: التناقض بين معاينة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية لا يعيب الحكم

أرست محكمة النقض مبدأ جديد خلال نظرها الطعن رقم 33078 لسنة 86 جلسة 7 نوفمبر 2017، أكدت فيه على أن التناقض بين معاينة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية، لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة منهما سائغاً. وقالت إن نعى الطاعن بشأن ذلك، جدل موضوعى فى تقدير الدليل، غير جائز.

وجاءت فى القاعدة التى أرستها محكمة النقض خلال نظر الطعن، “لما كان التناقض بين معاينة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية فى خصوص عدد الأعيرة النارية التى أطلقت على الحانوت محل الواقعة واتجاه الإطلاق – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع. (الطعن رقم 33078 لسنة 86 جلسة 2017/11/07)

ويعود الطعن إلى عام 2013 بدائرة قسم سيدى جابر بالإسكندرية، حيث اتهمت النيابة الطاعن بالسرقة بالإكراه الواقع على “إ.م.ع”، ومعه مجهولون آخرون، وأشهر المتهم سلاحا ناريا وأشهر الآخرون سلاحين أبيضين مهددين إياه فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا مقاومته، وتمكنوا بتلك لوسيلة من الاستيلاء على المسروقات.