برلماني يتقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق قروض الزواج للشباب

برلماني يتقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق قروض الزواج للشباب

تقدم النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق قرض زواج للشباب بدون فوائد، موقعًا من سبعين نائبًا

وقال سليم إن القانون يساعد في معالجة مشكلة تأخر زواج البنات وتعثر زواج الشباب.نص مشروع القانون كالآتي:

مادة 1:

ينشئ صندوق يسمى “صندوق تمويل زواج الشباب” يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق للشروط الواردة بهذا القانون، وطبقًا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالًا عامة، ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله كالآتي: رئيس الجمهورية أو من يفوضه، رئيس الوزراء أو من يفوضه، وزير المالية أو من يفوضه، وزير التضامن أو من يفوضه، وزير الشباب أو من يفوضه، رئيس البنك المركزي أو من يفوضه، رئيس المجلس القومي للمرأة أو من يفوضه.

مادة 2:

يقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة 3:

مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.

مادة 4:

لا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.

مادة 5:

يشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط الآتية:

1- أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عامًا

2- أن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك، من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم.

3 – أن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين (أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شرائعهم).

4- أن لا يكون قد مضى على عقد الزواج سبعة أعوام.

5- أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول.

6– أن لا يكون المتقدم للقرض مدينًا لأي بنك بقرض أخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية.

7- في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الاولوية للزوجات الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.

مادة 6:
يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحد.

مادة 7:
يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريًا.

مادة 8:
أن تظل الزوجية قائمة طول مدة سداد القرض، وإلا استحقت باقي اقساط القرض في غضون ستة أشهر، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك.

مادة 9:
تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل.

مادة 10:
تسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبع سنوات.

مادة 11:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 12:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وتأتي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فى البنود التالية:

أولاً: مقدمة

يمثل الشباب في حياة الأمم الذخيرة البشرية القادرة على الانطلاق ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية أي تحقيق أهدافها في النهوض والتقدم بالمجتمع في شتى مجالات الإنتاج والخدمات، وصولًا إلى حياة أفضل ينعم فيها المواطنون جميعًا بمزيد من الأمن والخير والرخاء. ​ولتحقيق ذلك فإن الدولة انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية تعمل على تقديم برامج للدعم والمساعدة المادية للشباب المتمثلة فى صورة قرض حسن لتسهيل وتيسير فرص الزواج وبناء الأسر ويعد ذلك جزءًا رئيسيًا من الوعود التى وعد بها رئيس الجمهورية – عبد الفتاح السيسى – الشباب فى مؤتمرات الشباب بأن يقف بجانبهم وأن يساعدهم فى حل المشاكل التى تقابلهم.

ثانيًا: الدافع إلى التقدم بمشروع القانون:

إن الدافع للتقدم بهذا القانون يكمن في الأرقـــام المرعبة لارتفـــاع معـــدلات العنوســـة وأيضاَ الزیـــادة المستمرة والمطردة لهذه المشـكلة فـي المجتمـع المصـري ولعل السبب الأول وراء هذه المشكلة هو ارتفاع تكاليف الزواج على الشباب. وعدم كفاية نصوص القوانين الحالية فى حل هذه المشكلة ومواجهتها ومنها: القانون رقم 43 لسنة 1946 بشأن إنشاء مؤسسة للقرض الحسن. والقانون رقم 296 لسنة 1960 بشأن منح بعض إعفاءات من رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951. والقانون رقم 66 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة عامة باسم “بنك ناصر الاجتماعي ” وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا.​وعليه، فانتشار ظاهرة العنوسة في مصر بدرجة كبیرة حسب أحدث الإحصاءات الرسمیة التي أعدها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء من أنه یوجد في مصر ما يجاوز عشرة ملایین شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم ٣٥ عامًا لم یتزوجوا، ومعدل العنوسة في مصر یمثل ١٧ %من الفتیات اللاتي في عمر الزواج، والتزاید المستمر لهذه النسب لهو الدافع الحقيقي لضرورة وجود مثل هذا القانون وذلك مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع معدلات الطلاق.​وتكمن الآثار الناتجة عن مشكلة العنوسة فیما یلي:

أولا: المئات من دعاوى إثبات بنوة الموالید من زواج عرفي وغيره.

ثانیا: الزیادة المطردة في أعداد اللقطاء أمام المساجد أو المساكن أو في صنادیق القمامة فهناك أكثر من١٤ ألف قضیة منظورة أمام المحاكم لإثبات البنوة.

ثالثا: عودة ظاهرة قتل الموالید.

ثالثًا: الهدف من مشروع القانون:

يأتى مشروع القانون ليواجه ظاهرة العنوسة من ناحية وانحراف الشباب من ناحيته اخرى نظرا لانتشار ظاهرة التحرش بشكل مُلفت حيث أصبحت مصر اكثر دول العالم ارتكاب لهذه الجريمة وكذلك من اجل الحد من جرائم الاغتصاب ويحد من ارتفاع معدلات الطلاق من ناحية ثانية ويواجه عدم كفاية النصوص القانونية القائمة التى تهدف إلى تقديم قرض حسن للشباب بشكل عام دون أن تهدف إلى مساعدة الشباب على الزواج، ومنها القانون رقم 43 لسنة 1946 والقانون رقم 66 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة عامة باسم “بنك ناصر الاجتماعي” وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

ويهدف مشروع القانون كذلك إلى منح تمويل الشباب المقبلين على الزواج بتقديم قرض حسن بدون فوائد بشروط عددتها المادة رقم 3 من القانون، وكذا تقديم كافة المساعدات العينية الممكنة التى تيسر للشباب إتمام الزواج، للقضاء على ظاهرة العنوسة.

وكذلك التاكيد على ان الدولة تضع الشباب في أولويتها وتهتم به دون تمييز مما يعد سبيل لدعم الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة ودحض أكاذيب أعداء الدولة المصرية.

وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون بإلزام جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع الصندوق لتسهيل مهمته فى مساعدة الشباب المقبلين على الزواج.

وهدفت المادة الثالثة من مشروع القانون تنظيم الحصول على هذا القرض وشروط ذلك.​ونظمت المواد الباقية شروط الحصول على هذا القرض وكيفية سداده وحالات الاعفاء منه، إلى أن جاءت المادة الأخيرة والتي نصت على نشر القانون وتحديد ميعاد نفاذه باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.