حبس وعزل مديرة «تعليم السيدة زينب» لرفضها تنفيذ حكم قضائي

حبس وعزل مديرة «تعليم السيدة زينب» لرفضها تنفيذ حكم قضائي

أيدت محكمة جنح المعادي الحكم الصادر بحبس مديرة إدارة السيدة زينب التعليمية لمدة شهر مع الشغل وعزلها من وظيفتها وكفالة ألف جنيه وإلزامها بدفع 10001 ألف جنيه تعويضًا مؤقتًا للممثل القانوني لمعهد القاهرة اللاسلكي ومركز القاهرة للدراسات ورفض المعارضة المقامة منها بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، وبات باعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلبة المقيدين بالمعهد.

وكانت المحكمة أصدرت حكمها استنادًا إلى أن الثابت من الأوراق امتناع فاتن فريد، مديرة تعليم السيدة زينب عن تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 40399 لسنة 70 ق بوقف تنفيذ قرار وزير وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من اعتماد رأي الإدارة العامة للشئون القانونية بشأن عدم جواز قيام إدارة السيدة زينب التعليمية باعتماد بيانات تأجيل تجنيد الطلبة المقيدين بمعهد القاهرة اللاسلكي أخذًا بما جاء من المستندات التي أكدت أن التهمة ثابتة في حق المتهمة ثبوتًا يقينيًا بتوافر أركان الجريمة المسندة إليها، مما يتعين على المحكمة إدانتها.

وأضافت المحكمة أنه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة تستند إلى ما جاء بالمادة (163) من القانون المدنى والتي تنص على (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، حيث يشترط لتوافر أركان تلك المسئولية علاقة السببية، خاصة أن الدعوى المدنية تدور وجودًا وعدمًا مع الدعوى الجنائية.

وكانت المحكمة انتهت سلفًا إلى إدانة المتهمة وتوافر ركن الخطأ في حق المتهمة لامتناعها عن تنفيذ الحكم، مما تسبب في إلحاق الضرر للمدعى مما توفر معه أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ضياء القاضي، رئيس المحكمة، وحضور محمد فراج، وكيل النائب العام وأمانة سر ياسر سامي.