نص منطوق الحكم بتأييد إعدام 9 متهمين بـ«اغتيال النائب العام»

نص منطوق الحكم بتأييد إعدام 9 متهمين بـ«اغتيال النائب العام»

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وتخفيف حكم الإعدام المؤبد بحق ٦ آخرين وجاء نص الحكم كالتالي:

أولا: عدم جواز طعن المحكوم عليهم غيابيا بسطور غريب، ومصطفى محمود.

ثانيا: بقبول عرض النيابة العام في القضية وقبول طعن الطاعنين أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، عبد الرحمن سلمان، أحمد محمد، أحمد محروس، إسلام محمد شكلا وفوق الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.

ثالثا: قبول طعن الطاعن أحمد حمدي شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبمعاقبته بالسجن من الشغل لمدة سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية وأن ترخيص وبراءة مما أسند إليه فيما عدا ذلك.

رابعا: قبول طعن الطاعنين سعد فتح الله، ومحمد السيد، علي مراد، وعلي عبد الباسط، وفي الموضوع بنقض لحكم الموضوع فيه وبراءتهم مما أسند إليهم.

خامسا: قبول طعن باقي الطاعنين شكلًا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها على الطاعن محمد أحمد ومحمد الأحمدي وعبد الله محمد وإبراهيم أحمد وياسر إبراهيم وحمزة السيد واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنة بعقوبة السجن الموبد المقضي بها على الطاعنين محمود علي وأحمد زكريا وعبد الله السيد ومحمد يوسف واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها على الطاعن إبراهيم عبد المنعم وإلزام الطاعنين فيما عدا من قضى بعدم جواز طعمها والتقصي بآرائهم والطاعات الثامن عشر أحمد حمدي والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ وقدره 434 ألفا و938 جنيها قيمة ما هروبه من ممتلكات عامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها.