وثائق قضائية | من أحكام محكمة أستئناف الأسكندرية المختلطة … في ألتماس إعادة النظر

وثائق قضائية | من أحكام محكمة أستئناف الأسكندرية المختلطة … في ألتماس إعادة النظر
إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي

نشرت جريدة الحقوق الورقية في العدد (15) السنه الرابعه – بتاريخ السبت 10 من أغسطس سنة 1889 الموافق 13 ذي الحجة سنة 1306 في الصفحات من 156 ، 159 تحت عنوان القسم القضائي هذين الحُكمين الصادرين من محكمة أستئناف الأسكندرية المختلطة والحكمان في ألتماس إعادة النظر ، والحكمان نعيد نشرهما بذات الألفاظ التي كانت سائدة اَنذاك ، ويعتبر هذان الحُكمان من أوائل الأحكام التي تُنشر للمحاكم المُختلطة

حكم صادر من محكمة الإسكندرية المختطلة تاريخ 8 مارس سنة 1883

طلب إعادة نظر

مقدم من دموستين ولتيكوف وشريكه ( افوكاتوجيلى )

ضد

إبراهيم سليم وشركاه ( افوكاتو كار كنووجاكوبى )

( لا يكون الغش الشخصى من أحد الأخصام مجوزا لاعادة النظر مالم يكن قد بقى مجهولاً من القاضى فى بحر المرافعة وعند النطق بالحكم )

حيث ان طلب اعادة النظر المرفوع من موكلى الموسيو جيلى ضد قرار المحكمة بتاريخ 25 مايو الماضى مؤسس على الزعم بان موكلى الموسيو كاركنو والموسيو جاكوبى اتوا بغش فى بحر المرافعه اثرَ على حكم القضاة وذلك بتقديمهم الى المحكمة عقد البيع تاريخ 23 ذى القعده سنة 1294 ، 29 نوفمبر سنة 1877 على انهُ ممضى وموقع عليهِ من كل من البايعين والحال ان ذلك العقد لم يكن حقيقة ممضى منهم بل عليه اسمائهم فقط بخط يد كاتب العقد وان ختم احدهم لم يوضع الا بعد التسجيل .

وحيث اصولياً الغش الصادر من أحد الخصوم لا يكون مصوغاً لإعادةالنظر ما لم يكن قد بقى مجهولاًُ من القاضى مدة المرافعه وحين النطق بالحكم لانهُ ما لم يكن أعلم القاضى بالغش المزعوم بهِ وامكنهُ تقديره حق قدره مع نتايجهِ ولم يقف عند ذلك ولا ابعدهُ فلا يمكن الإدعاء بأن ذلك الغش كان مما أثر طبعاً على حكمه .

وحيث يكفى فى هذا الأمر الإطلاع على النتايج المقدمة من المطالبين إالى المحكمة عند القرار المذكور تاريخ 25 مايو الماضى لآجل الإقتناع بأن المذكورين ذكروا بكل دقة وقتئذٍ كل الأحوال التى من شأنها أن تبين للقاضى أن العقد المؤرخ فى 23 ذى القعدة سنة 1294 المقدم فى المرافعة لم يكن ممضى ولا موقعاً عليهِ من البايعين مدعيين وقتئذٍ كما يدعون اليوم ان الإمضااَت الموضوعة على العقد المذكور لم تكن بالحقيقة إلا أسماء البايعين مكتوبة بخط الشخص المذكو الذى تجاسر على إصطناع ذلك العقد

وأن المحكمة وقتئذٍ أجابت على إحتجاجاتهم بهذا الخصوص فى أسباب الحكم بقولها أن من تفحص العقد يظهر بأنهُ كان اما ممضى او موقعاً عليه من كل من البايعين بحضور شهود حسب ما هو جارى بين الاهلين فى مواد البيع عكس ما كان يحتج بهِ ضدهم وأنهُ لا يمكن الإدعاء بعدلٍ أنهُ صار إيقاع الالتباس على المحكمة سواء كان ذلك بتقديمهم بعد المرافعة وبدون تنبيه سابق العقد تاريخ 23 القعده سنة 1294 أو بعدم تنوير المحكمة بما فى ذلك العقد من الشوائب لانهُ ثابت من الجهة الواحدة ان العقد المذكور صار تقديمةُ فى مدة المرافعة ونظر فيهِ وفحص وقدم المطالبون أقوالهم فيهِ وهكذاالقضاة كما يتضح من نتائج الخصوم ومن القرار نفسه ومن جهة أخرى فإن العيوب المزعوم بها والموقعة فيهِ الخلل ولا سيما عدم وجود امضاءات وتواقيع البايعين فهذه قد صار إيضاحها للمحكمة التى حكمت بعد معرفة ذلك على كل من هذه الأحوال ورفضتها

فلآجل هذه الأسباب

المحكمة بعد المداولة ترفض طلب اعادة النظر المقدم من ولنيكوف وسعيد عبدالحليم ضد قرار 25 مايو سنة 1882 وتحكم عليهما بموجب مفاد مادة 431 مرافعات بالمصاريف وباربعماية قرش غرامة

…………………..

حكم صادر من محكمة أستئناف إسكندرية المختلطة فى 25 مايو سنة 1882

فى طلب إعادة النظر

مقدم من محمد عمر البحيرى ( أفوكاتو شنيدر )

ضد

جان سيكار ( افوكاتو دراجوس )

( إن مجرد تأكيد شىء كاذب أو إنكار أمر واقعى يحسب غشاً شخصياً ويجوز لآجله إعادة النظر عندما يكون ذلك التأكيد أو الإنكار قد قاد القاضى إالى الغلط وجعله يقضى بخلاف ما لو علم الحقيقة
( فقرة ثانية مادة 424 مرافعات )

حيث أن طلب عمر البحيرى أعادة نظر فى قرار المحكمة بتاريخ 2 فبراير الماضى القاضى عليهِ بأن يدفع إلى سيكار بعد بعض استنزالات مبلغ 45160 قرش ونصف مؤسس على السببين الآتين

أولاً : أن عمر البحيرى بعد القرار المذكور استحصل على اوراق قاطعة فى الدعوى كانت محبوسة بفعل الخصم

ثانياً : انه صدر فى مدة المرافعة فى الدعوى غش شخصى من الخصم اثر فى رأى القضاة .

( فعن الأول )

حيث ان الآوراق التى يدعى عمر البحيرى انه حصل عليها فى دفاتره ادارة الطاحونة التى هو شريك فيها مع سيكار

وحيث أن الدفاتر المذكورة لم تكن قاطعه فى الدعوى كما يتضح من قرار أهل الخبرة تاريخ 25 يونيه سنة 1878 لان الدفاتر المذكورة لم تكن محفوظه جيداً بل فيها عدة شوائب مهمة وان قاعدة حفظ الواصل والمنصرف مختلة بالكلية بنوع أنهُ لا يمكن أن يبنى عليها عمل من الآعمال المضبوطة

وحيث ماعدا ذلك فإن هذه الآوراق لم تكن محبوسة بفعل سيكار المذكور لانها كانت موجودة فى يد الموسيو لمبرتيس الثالث من أهل الخبرة ولم تنقطع قط من كونها تحت أمر كل من الخصوم وحيث أن هذا السبب غير سديد

( وعن الثانى )

حيث قانوناً بموجب الفقرة الثانية من مادة 424 مرافعات الغش الشخصى يكون مسوغاً قانونياً لإعادة النظر عندما يكون قد أثر ذلك على حكم القضاة فى بحر المرافعة

وحيث أنهُ من المسلم فى علم الحق ان مجرد الإيجاب لشىء كاذب او الإنكار لعمل حقيقى يحسب غشاً فعلياً متى كان ذلك الإيجاب أو الإنكار قد قاد القاضى إلى الغلط وجعلهُ يحكم حكماً مخالفاً لما كان يحكم بهِ لو علم الحقيقة وهذه القاعدة هى طبق البند السابع والخمسين من الحق الرومانى ( فى فصل القضاة ) وقد صار اتباعه فعلاً إلى الآن ولا يمكن الحيادة عنهُ دون جلب الخطر فى توزيع العدل
وحيث قرار المحكمة تاريخ 2 فبراير الماضى مؤسس فعلاً على الإدعاء بأن سيكار لم يكن فوض ولا صدق على العقد الذى عقدهُ عمر البحيرى شريكه فى 22 يناير سنة 1877 مع متولى أفندى شائب متنازلاً له على شروط معلومة بينهما ومذكورة فى العقد عن إدارة الطاحونه المشتركة بينهما

وحيث ان سيكار لآجل اقناع المحكمة فى ذلك أكد أن عمر البحيرى بموجب كتابات متبادلة بينهما تعهد بإدارة المطحنه من 4 يناير سنة 1877 كما يتضح من عريضة تقديم الدعوى تاريخ 18 سبتمبر سنة 1880 وان سيكار المذكور لم يكن فوض قط ولا عرف قونتراتو 22 يناير سنة 1877 الذى عمله عمر البحيرى مده غيابةِ متخذاً غيابة فرصة لإجراء ذلك مع متولى أفندى شائب ” انظر عريضة الإستئناف تاريخ 7 فبراير سنة 1881 “

وحيث أن سيكار تأييداً لآقوالة المذكورة قد قدم للمحاكم كتاباً مسوكراً من عمر البحيرى تاريخ 25 نوفمبر سنة 1876 وجوابه على الكتاب المذكور بتاريخ 29 الشهر نفسه اللذين منهما يتضح ان عمر البحيرى حقيقة أخذ على نفسه من تاريخ 4 يناير سنة 1877 ادارة الطاحونه واقتسام ارباحها بينهما نصفين

وحيث ان سيكار قد جعل المحكمة تعتقد ان ذلك الاتفاق كان نهائيا ولازم الصمت المطلق عن المخابرات التالية لذلك بينه وبين عمر البحيرى

وحيث ان عمر البحيرى قد قدم اليوم الى المحكمة كتاباً من سيكار مؤرخاً من الآستانة فى 26 دسمبر سنة 1876 لا نزاع فى صدقه ومنه يتضح جلياً ان الاتفاق المذكور فى شهر نوفمبر كان قد صار غض النظر عنهً بالكلية

وحيث ان سيكار فى هذا الكتاب يقول هكذا ” انى كاتب كذلك ألى متولى أفندى شائب اقول له انه من أول يناير سنة 1877 كما صار الإتفاق بيننا نحن الثلاثة قد عملنا شركة جديدة تحت إسم محمد عمر البحيرى ومتولى افندى شائب وسيكار وانى اعتمد جداً يا سيد بحيرى على مساعدتك وذكائك الرفيع فى تحسين امر الطاحونه فإنك انت المفتاح الآول لنجاحنا ولى ثقة بإستقامتك واسلم أمرى اليك مطلقاً وبخصوص قضية تعاقدنا بحال وصولى الى اسكندرية نجرى تسوية ذلك بحسب ما ترتاؤون

وحيث انهُ بموجب هذا الكتاب قد عقد البحيرى فى 22 يناير سنة 1877 عقد شركة مع متولى افندى وهو الذى ينكر صحته الموسيو سيكار
وحيث وان يكن سيكار بوصوله الإسكندرية لم ينه مسألة قونتراتو 22 يناير سنة 1877 كما وعد فإنه قد إعترف تماماً بوجوده وقبل شروطه واعتبر متولى أفندى شائب نظير شريك .

وحيث أن هذا يتضح جلياً من الطلب المقام أمام قاضى المستعجلات الذى أعلنهُ سيكار فى 24 يوليو سنة 1877 الى عمر البحيرى وإلى متولى أفندى شائب إذ يقول هكذا “حيث أن المدعى يملك بطريق الشركة مع السيد محمد بحرى ومتولى أفندى شائب طاحوناً تجارياً لطحن الحبوب كائناً بالاسكندرية اللذين مع جعلهما له بطريق التدليس يقبلهما نظير شركاء فأنهما ممتنعان عن إعطائة حساباً عن إعمالهما وانه فى تلك الحالة قد أصبح استمرار الشركة مستحيلاً وانه من الضرورى الحصول على تصفية قضائية لابد من إقامة حاجز شرعى إلى أخر ما ذكر “

وحيث يتضح مما تقدم أن سيكار قد بدل الحقيقة عن علم منهُ بأن عمر البحيرى كان قد تعهد بإدارة الطاحون شخصياً من تاريخ 4 يناير سنة 1877 واقتسام الآرباح مناصفةً وانهُ ايضاً بدل ذلك عن علم بتأكيدهِ انه لم يفوض قط عمر البحيرى بأن يشارك متولى أفندى شائب فى إدارة الطاحون المشتركة ولم يقر بالعقد المؤرخ قى 21 يناير سنة 1877 وأنهُ بفعله هذا قد قاد المحكمة إلى الغلط واتى بغش شخصى فعلاً بالنظر الى عمر البحيرى لان تأكيداته وانكاره هذا كانت سببلاً للقرار الصادر ضد الآخير .

فلآجل هذه الأسباب

وبعد المداولة رفضت المحكمة السبب الأول لانه على غير أساس وأعلنت بأنه فى بحر المرافعة من سيكار ضد عمر البحيرى المنتهية بقرار 2 فبراير الماضى كان هناك غش شخصى من سيكار من شأنه أنه أثر على رأى القضاه ولذلك قبلت طلب اعادة النظر وسحبت الحكم المذكور وعينت جلسة يوم الاربعا الثانى بعد اعلان القرار الحاضر لآجل المرافعة فى الموضوع دون لزوم طلب جديد وحكمت على سيكار بالمصاريف .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *