قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) لسنة 2015 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماه

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم (  ) لسنة 2015 

فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماه

نص مشروع القانون

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (  )  لسنة 2015

فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 83 بإصدار قانون المحاماه

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم17 لسنة83 بإصدار قانون المحاماة والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2008

وبناء على ما عرضه نقيب المحامين

وموافقة مجلس الوزراء

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قررنا القانون الآتى بصفته

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد 13/ف3،24، 31/1 ،187 من القانون 17 لسنة 83 المعدل بالنصوص التالية :

المادة 13/ فقرة 3 ـ أن يكون حائزا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر. المادة 24 مدة التمرين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ حلف اليمين.

المادة 31/1 أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 24، مع حصوله على دبلوم فى القانون من أى من كليات الحقوق فى الجامعات المصرية.

المادة 187 على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام، بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية والدعاوى المستعجلة، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا والأحكام الصادرة من هيئات التحكيم تحصل عند ايداع صورة الحكم المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة بر قم 50 مكرر يتمتع المحامى بذات الضمانات المقررة فى المادتين السابقتين إذا وقعت الأفعال المشار إليها فيهما أمام جهات الاستدلال والتحقيق، ففى جميع الأحوال تحرر مذكرة ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

المادة الثالثة

تضاف فقرة ثانية إلى المادة 51 وفى غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرضه فورا على النيابة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

رئيس الجمهورية

ما رأيك في هذة التعديلات .. وما هي التعديلات التي تقترحها لتعديل قانون المحاماة ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *