“القضاء الإداري” يقضي بإلغاء منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة

صورة مجلس الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بإلزام نيابة أمن الدولة ، السماح للمحامين بدخول مقر النيابة والانتظار بها أثناء حضور القرار، وهو الحكم الذى إعتبر مقر المحاكم والنيابات أنشئت لخدمة المواطنين ، ومنهم المحامين الذين يؤدون دورهم ، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقر المحاكم والنيابات موفور الكرامة ، غير مُضيق عليه فى الدخول أو فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا.

صدر الحكم بعدما تم رفع دعوى أمام القضاء الإدارى برقم 9226 لسنة 70 ق جلسة 21/6/2016،بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المدعى عليهم بصفاتهم عن تمكينهم من دخول مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بالقاهرة لمباشرة أعمال مهنتهم ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تمكينهم من دخول المبنى لمباشرة أعمال مهنتهم ورفع كل حظر يمنعهم من دخول المبنى أو يجبرهم على الوقوف فى الشارع خارج أسوار المبنى لتقديم الطلبات الخاصة بأعمال مهنتهم ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

حيث قضت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *