القضاء الإدارى ينتصر لحماية المستهلك
قضت الدائرة السابعة “استثمار” بمحكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المقامة من ناشيونال موتورز للسيارات الكائن للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة.
وأشار عاطف يعقوب رئيس الجهاز إلى أن إدارة الشكاوى بالجهاز تلقت شكوى حول تضرر أحد المواطنين من شرائه سيارة ماركة “سايبا” بضمان سارٍ من تاريخ الشراء، إلا أنه وجدها معيبة، وبعد فحص الشكوى، أحيلت السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة بجامعة عين شمس وانتهى التقرير إلى أن الشركة لم تقم بالإجراء الأمثل مع الشاكى، وبناء عليه ووفقًا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
وأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكى بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكى دون أية تكلفة إضافية عليه.
وأضاف يعقوب أن الشركة قامت بالطعن على قرار مجلس إدارة الجهاز بمحكمة القضاء الإدارى وفقًا للمادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
إﻻ أنه تم رفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة.