القضاء الادارى .. رفض دعوى موظفة بالمعاش لصرف بدل العدوى

القضاء الادارى .. رفض دعوى موظفة بالمعاش لصرف بدل العدوى

قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة 15 – اليوم الاثنين، برفض الدعوى المقامة من “س.ا”، موظفة سابقة بوزارة المالية، التى طالبت فيها بأحقيتها في صرف بدل العدوى، المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1751، 2577 لسنة 1995 و1726 لسنة 1996 بنسبة 40%.
اختصمت الدعوى رقم 36561 لسنة 70 قضائية كلا من وزير المالية، محافظ القاهرة، بصفتهم.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى قرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 والذى حدد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى وشملت وظائف التمريض، الصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، وبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بواقع 360 جنيهًا سنويًا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
وتابعت المحكمة: “على ذلك فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها وثبوت التعرض للعدوى في مباشرة الوظيفة على النحو الذي صدرت بشأنه قرارات وزير الصحة والتي حددت تلك الوظائف على سبيل الحصر وأساس ذلك العلة تدور مع المعمول وجودا وعدما والقول بغير ذلك فيه مساواة بين المتماثلين على خلاف ما قرره القانون”.
وأكملت المحكمة: “إن الثابت، طبقا لما عرض عليها من مستندات، أن المدعية حاصلة على بكالوريوس زراعة وكانت قبل ‘حالتها للمعاش تشغل وظيفة إدارية بوزارة المالية، وهى ليست من الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وكذا قرارات وزير الصحة سالفة البيان، مما تضحى معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من القانون مما يوجب رفضها.