النص النهائى لتعديل قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية
29 ديسمبر، 2014
رول الأخبار, محاماة ومحامون
196 زيارة
النص النهائى لتعديل قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية، وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وحصل “اليوم السابع” على النسخة النهائية لتعديلات القانون، الذى أجراها قسم التشريع بمجلس الدولة، ونصت المادة الأولى على الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة الثانية على الرسوم فى المواد الجنائية، والمادة الثالثة على تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، والمادة الرابعة استبدال نص المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة. وأشار القانون فى المادة الأولى، إلى أنه يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت، عشرين جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، عشرة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسة وسبعون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 76، 75 من هذا القانون.
وأضاف القانون فى المادة”3″ الفقرة الثانية، أن يفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت 10 جنيهات على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية، 30 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، 50 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا. وأشار القانون فى المادة”4″”الفقرة الأولى، إلى أن يفرض رسم ثابت مقداره 100 جنيه على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 75 جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
وأوضح القانون أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ٢٠٠٠ جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به”. وأفاد القانون فى المادة”30″ “الفقرتان الأولى والثانية”، أن يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيه عن الدعوى الواحدة، ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره جنيه عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وجنيهان فى المحاكم الجزئية وجنيهان فى المحاكم الابتدائية وثلاثة جنيهات فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض. وأكد القانون فى المادة “31”، أن يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لإستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسون قرشا عن كل إسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
كما يفرض فى المادة “32” رسم مقداره جنيهان على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة “30”. وجاء القانون فى المادة “34” لينص على “فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة “51” يفرض رسم مقداره جنيه فى القضايا الجزئية وجنيهان فى القضايا الكلية والقضايا الكلية المستأنفة وخمسة جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض “على الأوراق الآتية”: –
الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض، الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض. وفى المادة “35” الفقرة الأولى”، يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض، والمادة “36 يؤخذ رسم مقداره جنيهان عن كل تأشيرة لإثبات التاريخ، كذلك يحصل الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار مالم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم خمسة جنيهات”.
وأشار القانون فى المادة “38”، إلى أن يفرض رسم مقرر مقداره خمسون جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها، كما يفرض رسم مقرر مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
وجاء القانون فى المادة 42، لينص على فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الاعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره جنيه على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وجنيهان فى القضايا الكلية سواء كانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثة جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
وفى المادة 46 مكررا، علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد “46، 45، 44، 43” يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيهان على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2- ثلاثة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- خمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها. وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند “أولا” من المادة 43 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن جنيهان، ويعفى من هذا الرسم الأحكام والأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن 15 جنيها.
فيما يؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه فى الدعاوى والشهادات التى لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من ثلاثة جنيهات ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن ثلاثة جنيهات، كما يفرض رسم مقداره ثلاثة جنيهات على الأحكام والإشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها”، بينما يحصل رسم مقداره خمسة جنيها على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة بإعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر”، ويفرض على الإشهاد رسم مقداره عشرة جنيهات وإذا زاد الإشهار على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة”.
ويفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة، ويحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، ويفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات فى حالة الاشهاد وخمسة جنيهات فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
كما يفرض رسم ثابت على القضايا التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية، 5 جنيهات على القضايا المخالفة، 7 جنيهات على قضية المخالفة المستأنفة، 10 جنيه على قضية الجنحة، 20 جنيها على القضية الجنحة المستأنفة، 50 جنيها على القضية الجناية، وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة مالم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة 50 جنيها على قضية النقض، وإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد 50 جنيها على قضية رد الاعتبار. والقانون يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثة جنيهات يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حاله غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل، ويفرض رسم تنفيذ مقداره جنيهان فى قضايا المخالفات وخمسة جنيها فيما عدا ذلك وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ، وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود، ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره ثلاثة جنيهات فى قضايا المخالفات وخمسة جنيهات فيما عدا ذلك.
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيها عن الدعوى الواحدة. ويؤخد رسم على الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا مقداره جنيه عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وثلاثة جنيهات فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة جنيهات فى القضية الجنائية وعشرة جنيهات فى قضية النقض ورد الاعتبار. وقال القانون فى مادته الثالثة بشأن تعديل تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة، أن يفرض فى دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرون جنيها وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره خمسون جنيها، فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره خمسون جنيها، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 4 آلاف جنيها فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيها فى الدعاوى التى يزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به. كما يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها من رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيه فى الدعوى الواحدة. يستبدل بنص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة، على ان يفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيها على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة المختصة كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.