رفضت طعن “أبوالفتوح” “الإدارية العليا” تؤيد تصويت الوافدين
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً برفض الطعن التى تقدم به الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أمس الأحد على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
، ورفض الدعوى التى أقامها، وتأييد قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، فيما تضمنه من السماح للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة التى يتواجد فيها.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد عقدت جلسة خاصة أمس لنظر طعن أبو الفتوح، بعد أن كانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها أول أمس، مؤكدة فيه على أن “ظاهر من الأوراق أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليماً وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد استجمع أركان مشروعيته.
وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية، بما له من سلطة التشريع، فقد أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بمقتضاه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وعهد للجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط التى تحددها لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ”.
وعليه فقد مارست اللجنة العليا للانتخابات ما وسد لها القانون من مهام، بإصدارها لقرارها المطعون عليه بالضوابط التى رأتها كفيلة بتيسير حق الناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى الاستفتاء، ووضع الضمانات التى تمنع إدلاء الناخب بصوته فى أكثر من لجنة بما يضمن خروج الاستفتاء بشفافية ونزاهة.
وقالت المحكمة ان ما ذكره “أبو الفتوح” فى دعواه من أنه يستحيل منع تكرار التصويت فى حالة السماح للناخب بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابى عن طريق ربط اللجان بعضها ببعض فى شبكة نظم معلومات مغلقة، فضلا عن إنشاء هذه الشبكة فى التوقيت الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات هو من المستحيلات، باعتبار أن ذلك يحتاج إلى جهد يستغرق بضعة أشهر، حيث أكدت أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تضمن تشكيل أمانة عامة دائمة للجنة العليا للانتخابات برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعدد كاف من القضاة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية، وألزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وهو ما يبين منه أن اللجنة العليا للانتخابات تملك من الإمكانيات ما يتيح لها تطوير عملها وتحديثه بصفة مستمرة ومواكبة أحدث التقنيات فى مباشرة عملها، ومن ضمنها إنشاء شبكة نظم معلومات تتيح لها مراقبة عملية التصويت ومنع تكرار إدلاء الناخبين بأصواتهم فى أكثر من لجنة أو مقر انتخابى، فضلاً عن ذلك فإن ما ذكره المدعى من مطاعن تتعلق باستحالة منع تكرار التصويت هو من المسائل الافتراضية التى لم تحدث بعد ولا يمكن التكهن به، وإذا ما حدث فإنه يكون لكل ذى مصلحة الحق فى الطعن فى نتيجة هذا الاستفتاء استناداً إلى ذلك، وهو ما يتعين معه الالتفات عما أثاره المدعى فى هذا الشأن.
وعن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2014 قالت المحكمة، إنه من المستقر عليه طبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعة هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية، ولا يكون الدفع جدياً إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح القبول عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته.
وقالت المحكمة، إن الدفع بعدم الدستورية المبدى من جانب المدعى “عبد المنعم أبو الفتوح” قد استند إلى نصوص دستور 2012 المعطل، وهو ما يجعله غير قائم على سند، كما أن المحكمة من جانبها لم تجد أية شبهة بعدم دستورية القانون محل الدفع، باعتبار أن حق التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات من الحقوق الدستورية التى ينظم القانون ممارستها، بما يتيح لكل مواطن يتمتع بمباشرة حقوقه السياسية مباشرة هذا الحق دون عناء، وهو ما تضمنه القانون محل الدفع تاركا للجنة العليا للانتخابات وضع الضوابط اللازمة لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، وإذ التزم المشرع بتحقيق هذا الهدف عن طريق تيسير سبل التصويت للناخبين المتواجدين فى محافظات غير المحافظات التى يتبعها محل إقامتهم الثابتة ببطاقات الرقم القومى مفوضاً اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذا القانون، فإنه بذلك لم يخرج عن القواعد الدستورية العامة.
المصدر- بوابة الوفد