مجموعة سعودي القانونية

نشر نص قانون التظاهر بعد إقراره من الرئيس منصور

نشر نص قانون التظاهر بعد إقراره من الرئيس منصور

قانون التظاهر

أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وفيما يلى نص قانون رئيس الجمهورية:

– يتشكل نص القانون من أربعة فصول.

– يختص الفصل الأول والمتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات.

– ويختص الفصل الثاني بمواده الثمانية بالإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.

– ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات.

– ويختص الفصل الرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.

– للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

– الاجتماع العام هو كل تجمع يُقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام. ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية التي تتوافر فيها الشروط الآتية:-

1- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم الانتخابية.

2- أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.

3- أن يكون الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية.

– الموكب هو كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلمياً عن آراء أو أغراض غير سياسية.

– التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

– يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها.

– يحظرعلى المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.. كما يحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال.

– يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.

– يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أويخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوما وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتمع انتخابيا ، على ان يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات أو المعلومات الآتية:

1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب او التظاهرة.

2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.

3- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.

4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

– يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة أو المواكب والتظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقا لأحكام هذا القانون.

– يجوز لوزير الداخلية أومدير الامن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الامن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أخر او تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على ان يصدر قراره على وجه السرعة.

– تتولى قوات الامن في إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناء على امر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة ، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه ، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.

– تلتزم قوات الامن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة في أن تقوم بذلك وفقا للوسائل والمراحل الآتية:

• مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم.

• في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتي: استخدام خراطيم المياه، استخدام الغازات المسيلة للدموع، استخدام الهراوات.

– في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة او الخاصة ، أو التعدي على الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة على النحو الآتي: استخدام الطلقات التحذيرية، استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان ، استخدام طلقات الخرطوش المطاطي ، استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي. وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس أو المال أو الممتلكات.

– يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا معينا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة. ويحذر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

– يصدر المحافظ المختص قرارا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار.

– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.

– يعاقب بالسجن أو بالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، أو توسط في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.

– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين الخامسة والرابعة عشر من هذا القانون.

– يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب او تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.

– مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة المواد أو الادوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

– يلغى القانون رقم 14 لسنة 23 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.

– يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 

المصدر: الشروق