ننشر حيثيات حكم بطلان وإلغاء عمومية الصيادلة
24 ديسمبر، 2018
حكمت المحكمة, رول الأخبار
72 زيارة
ننشر حيثيات حكم بطلان وإلغاء عمومية الصيادلة
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14 مايو 2018 وإلزام النقابة باستلام أوراق الترشيح لمنصب النقيب، والثانى لعضوية مجلس الإدارة، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار شريف أبو الخير والمستشار حامد محمد محمود المورلى، نائبي رئيس مجلس الدولة، أن نقيب الصيادلة وإن كان يستوي على قمة هذه النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى ويرأس جمعيتها العمومية، إلا أنه لا يقوم مقام مجلس نقابتها فيما وُسد إليه من اختصاص محجوز له بنص القانون، فلكلٍ اختصاص معقود له حدد القانون تخومه، فهو يقوم مقام الجزء من الكل بما يمتنع معه عليه تجاوز اختصاصه ومده ليستغرق اختصاصات مجلس النقابة.
وأضافت أنه ترتيبا على ما تقدم وإذ لم يتم عرض طلب عقد الجمعية العمومية على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14 مايو 2018، مما يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا سنده من الأوراق والقانون، ويكون واجب الإلغاء.
وأوضحت أن المحكمة قضت بإلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية يوم 14 مايو 2018، لبطلانها وحيث لم تصدر الدعوة على النحو الصحيح ولم يتصل بها علم جميع أعضاء النقابة المكونين للجمعية العمومية لها.
وأشار إلى أن اجتماع بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بناء على هذه الدعوة الباطلة، وصدرت عنهم قرارات، وهي ترتبط بعلاقة تبيعة بقرار الدعوة، فمن ثم تبطل جميع الإجراءات والقرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع.
لفتت المحكمة إلى أن مجلس الدولة صاحب الاختصاص الأصيل بدعاوى النقابات لإن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن المشرع الدستوري، بدءًا من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذي أصبح منذ استحداثه نص المادة 172 منه جهة قضاء قائمة بذاتها، محصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريًا عن طريق المشرع العادي، وهو ما أكده الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، الذي أورد الحكم ذاته في المادة (48) منه، المادة (174) من الدستور الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2012، والمادة (190) من الدستور الحالي التي تنص على أن ” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية….” ولم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلى إلغاء القيود التي كانت تقف حائلا بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث بالمادة (68) من دستور سنة 1971 نصا يقضى بأنه يحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وهو ما انتهجه نص المادة (21) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
ونص في المادة (75) من الدستور الصادر في 25/12/2012، وقد سار الدستور الحالي على النهج ذاته في المادة (97) منه، وبذلك أزيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية……. وكان مجلس الدولة وقد غدا في ضوء الأحكام المتقدمة قاضى القانون العام، وصاحب الولاية العامة، دون غيره من جهات القضاء، في الفصل في كافة المنازعات الإدارية، عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صريحة ضمنها وثيقته.
وأرتأت المحكمة في شأن النزاعات بين أعضاء النقابة بخصوص ما تكشف من الأوراق وجود انشقاق بين أعضاء مجلس النقابة ترتب عليه صدور قرارات متعارضة ومضطربة بين تشكيلين من أعضاء مجلس النقابة، فإنه من المقرر أن الغاية من إنشاء النقابات المهنية هي تأدية الرسالة المنوطة بهم من الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة والمشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية، بما يحقق التنمية الاقتصادية للبلاد وتيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة والمواطنين، وهو ما حدا بالمشرع منحهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون بها في تأدية رسالتهم، ووفر لهم قدرا من الاستقلال عن طريق انتخاب مجالس النقابات العامة والفرعية من بين أعضاء المهنةـ الجمعية العمومية.
وتابعت المحكمة أن من ثم فإن المحكمة لا تتدخل في الملاءمات التي تتراءى لمجلس النقابة العامة للصيادلة أو لجمعيته العمومية، وإنما هي قوامة على المشروعية حيث تراقب مدى موافقة القرارات التي تصدر عن المجلس للقوانين واللوائح، ولا يكون في اعتبارها الأفراد المكونين لأعضاء مجلس النقابة التي يصدر عنها القرار محل المراقبة إلا من ناحية صحة التشكيل والإجراءات التي تتخذ من المجلس، بوصفه مجلس للنقابة، طالما لم يصدر حكم قضائى يفصح عن بطلان عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة.
وأمرت المحكمة بإحالة الشق الموضوعى من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وكان كل من عصام عبد الحميد عبد العزيز وأحمد محمد عبد الله عبيد وأحمد فاروق شعبان، وجورج ميخائيل عطا الله، وأحمد فخري أحمد إبراهيم، وصبري عبد القادر عبد الرازق، أقاموا الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق ضد نقيب الصيادلة بصفته طالبين ببطلان عمومية الصيادلة.