مجموعة سعودي القانونية

وثائق قضائية | أقدم المبادىء القضائية في التعويض عن الفصل التعسُفي من 130 عاماً

 

وثائق قضائية | أقدم المبادىء القضائية في التعويض عن الفصل التعسُفي من 130 عاماً
إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي

أعدها للنشر : مجدي المهدي

نشرت جريدة الحقوق الورقية في العدد (12) السنه الرابعه – بتاريخ السبت 13 من يوليو سنة 1889 الموافق 15 ذي القعدة سنة 1306 في الصفحة (133) منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم والذي يعوض عامل بالسكة الحديد عن رفصلهِ تعسفياً وصرف راتبه والذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …

محكمة إستئناف مصر الأهلية
المشكلة بهيئة مدنية

تحت رياسة سعادة أحمد أمين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات إبراهيم نجيب بك وموسيو اندرس وصالح ثابت بك قضاة وحضرة حنا نصر الله بك نائب قاضى

وإبراهيم أفندى يوسف…………………. كاتب الجلسة .

أصدرت الحكم الآتى

فى قضية السكة الحديد الحاضر عنها سليم أفندى كحيل المقيدة هذه الدعوى بالجدول العمومى نمرة 376 مستأنف

ضد

محمد أفندى حسن الطايش المقيم بحارة اللبانة ببولاق الحاضر عنه حنا أفندى زنانيرى مستأنف عليه .

محمد أفندى حسن الطايش قدم أمام محكمة مصر الآهلية دعوى بأنه كان مستخدماً بمصلحة السكة الحديد بوظيفة ملاحظ عربيات محطة مصر وأنه فى أثناء خدامته تقدم لنيابة محكمة مصر بلاغ من حرمه تسمى هانم الشركسيه مفادهُ بأنهُ تطاول عليها فى يوم 25 الحجه سنة 1303 وأنهُ بناءً على ذلك حكم نهائياً من محكمة الإستئناف بحبسةِ مده خمسة أيام وإلزامه بغرامه قدرها ماية غرش وأنهُ فى يوم 22 مارس سنة 1887 صادفه عيا فاخبر المصلحه بذلك وهى أجرت الكشف عليه بمعرفه جرنت بك حكيمها وأوضح أنه معترية حمى وصرح له بإجازة ثمانية أيام والمصلحه صرحت له بتلك المدة ولزم الفراش فى يوم 22 مارس سنة 1887 المرقوم وبينما كان فى حالة العيا حضر بطرفه محضر فى يوم 23 منه ومعهُ أحد رجال البوليس وأعلنهُ بالحكم السالف ذكره واخذه وهو مريض وسجنه مدة العقوبة التى بنهايتها عاد للمصلحه ومكث بها لغاية 15 فبراير ثم ورد لهُ خطاب من المصلحة فى 13 منه قاضياً برفته قولاً أنهُ غش المصلحة فى أخذ اجازة مرضية وطلب ملزومية المصلحه المذكورة بان تدفع اليه مبلغ ماية الف غرش صاغ بصفة تعويض او اعادته لوظيفته وان يدفع له ايضا متاخر استحقاقه البالغ قدره مايتين وخمسين غرشاً صاغاً مع ماهيته من يوم رفتهِ لغاية يوم اعادته لوظيفته .

ومندوب المصلحة قال ان رفت المذكور هو بمقتضى قرار مجلس المصلحه وهذا القرار هو ادارى لا يمكنهُ التعرض إليه وان مجلس المصلحه هو بمثابة مجلس تأديب وطلب رفض الدعوى ومحكمة مصر حكمت تاريخ 15 دسمبر سنه 1888 حضورياً بملزومية مصلحة السكة الحديد بأن تدفع للمدعى أولاً مبلغ ستة الآف غرش صاغ على سبيل التعويض ثانياً مبلغ مايتين وخمسين غرش صاغ قيمة متاخر ماهيته لغاية رفتهِ مع ملزومية المدعى بربع المصاريف ومصلحة السكة الحديد بالثلاثة أرباع ورفض باقى طليات المدعى .

مصلحة السكة الحديد لم تقبل هذا الحكم وعملت عنه استئنافاًامام محكمة الاستئناف وفى يوم المرافعة حضر وكلاء الطرفين وسمعت اقوالهم وبعد الاطلاع على الاوراق والمداولة حسب القانون

حيث ان المصلحه اعترفت بعريضة الاستئناف المقدمة منها بان لها الحق فى رفت مستخدميها بناء على الماده 28 من الدكريتو الصادر فى 18 نوفمبر سنة 1826 بعد اجراء التحقيقات

وحيث انهُ لم تحصل التحقيقات في هذة القضية وزيادة على ذلك فان المصلحة لم تثبت ان التحقيق حصل ولم تطلب اثبات حصوله .
وحيث انه كان يجب اجراء التحقيق مع المستأنف عليهِ لكون العقوبة المحكوم بها عليه منوه عنها بافادة الرفت الصادرة من المصلحه تاريخ 13 فبراير سنة 1888 لا تثبت على المستأنف عليهِ ادنى تقصير فى واجبات وظيفته وتلك العقوبة هى حبسة 5 أيام بسبب التعدى الذى وقع منه فهذا أمر لا علاقة له بوظيفته .

وحيث ان مصلحة السكة الحديد قالت ان المستانف عليه قد غشها عقب الحكم عليه بالحبس مدعياً كذباً بحصول مرض له فهذا القول لا يعول عليه لان المستأنف عليه كان قدم شهادة معطاه اليه من حكيم المصحله تعتبر انه مريض وحيث انه من ثم يجب تأييد الحكم المستأنف للأسباب المذكورة

( أما عن الإستئناف الفرعى )

فمن حيث المستأنف عليه لم يثبت انه يستحق تعويضاً اكثر مما حكمت به المحكمة الإبتدائية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الإستئناف الأصلى والاستئناف الفرعى شكلاً وقررت موضوعاً بتأييد الحكم المسـتأنف وإلزام المستأنفه بالمصاريف

هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة فى يوم الإثنين 15 ابريل سنة 89