مجموعة سعودي القانونية

وثائق قضائية / من أحكام محكمة مصر الأهلية من 130 عاماً …. تصريح محكمة مصر الابتدائية الاهلية لحضرة رئيسها او لمن ينوب عنه بتعيين بدل عمن يستعفى من اهل الخبره فى المستقبل دون احتياج لرفع القضيه ثانية الى المحكمة فى هذا الشأن

 

وثائق قضائية / من أحكام محكمة مصر الأهلية من 130 عاماً …. تصريح محكمة مصر الابتدائية الاهلية لحضرة رئيسها او لمن ينوب عنه بتعيين بدل عمن يستعفى من اهل الخبره فى المستقبل دون احتياج لرفع القضيه ثانية الى المحكمة فى هذا الشأن

إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي

نشرت جريدة الحقوق الورقية في العدد (8) السنه الرابعه – بتاريخ السبت 15 من يونيو سنة 1889 الموافق 17شوال سنة 1306 في الصفحة (100) منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم والذي جاء تحت عنوان …. تصريح محكمة مصر الابتدائية الاهلية لحضرة رئيسها او لمن ينوب عنه بتعيين بدل عمن يستعفى من اهل الخبره فى المستقبل دون احتياج لرفع القضيه ثانية الى المحكمة فى هذا الشأن قابلاً والذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …

تصريح محكمة مصر الابتدائية الاهلية لحضرة رئيسها او لمن ينوب عنه بتعيين بدل عمن يستعفى من اهل الخبره فى المستقبل دون احتياج لرفع القضيه ثانية الى المحكمة فى هذا الشأن

محكمة مصر الابتدائيه الاهليه
المشكلة بهيئة مدنية

بجلستها العلنية المنعقده فى يوم الخميس 9 مايو 1889

تحت رياسة سعادة ابراهيم فواد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات بطرس يوسف بك واحمد خيرى بك قضاة

وعبدالوهاب زكى افندى…… كاتب

صدر الحكم الآتى :ـ

فى قضية نظارة الآشغال العمومية ومصلحة السكه الحديد

ضد

ادريس بك راغب وحرمه الست نظلى هانم

بعد الاطلاع على اوراق القضية وسماع اقوال موكلا الطرفين الشفاهية والمداولة حسب القانون من حيث ان هذه المحكمة اصدرت حكماً بتاريخ 9 فبراير سنة 1889 فى القضية المقامة بين الطرفين ومن ضمن ما قضت به تعيين سعادة فرنس باشا وحضرات جلوابك والموسيو موريس كوران بصفة اهل خبرة ليتنقلوا الى المحل الكائنه فيه القطعه الارض الثانية المتنازع فيها بين الاخصام ويجروا تادية المأموريه المبينه باسباب ذلك الحكم.

وحيث انه بناءً على طلب المدعى عليهما قد أصدر قاضى الامور الوقتيه امرا بتحديد يوم 9 ابريل سنه 1889 لتحليف اهل الخبره اليمين قبل الشروع فى العمل.

وحيث انه لدى حضور سعادة فرانس باشا امام حضرة القاضى الموما اليه طلب اقالته من هذه المأمورية وبناءً على ذلك صار احالة القضية على المحكمة لتعيين بدل عن سعادته.

وحيث ان مندوب نظارة الاشغال ومصلحه السكة الحديد ادعى امام المحكمة انه استأنف الحكم التمهيدى الصادر بتعيين اهل الخبره وطلب ايقاف المرافعه والتمس احتياطياً تعيين الموسيو ليفى بصفه اهل خبرة بدلا عن سعادة فرنس باشا .

وحيث ان وكيل المدعى عليهما لم يوافق على اهل الخبره الذى طلب تعيينه المندوب السابق ذكره وفوض الراى للمحكمة فى التعيين بحسب ما تراه.

وحيث انه فضلاً عن كون المندوب السابق القول عنه لم يقدم للمحكمة ما يثبت رفع استئناف عن الحكم المذكور فان استئناف مثل ذلك الحكم لا يوقف تنفيذه عملا ً بالمادة 394 من قانون المرافعات خصوصاً وان صدور الحكم بتعيين اهل الخبره كان بناء على التماس الخصم الذى يدعى استئناف ذلك الحكم.

وحيث ان مجرد استعفا او اعتذار احد ارباب الخبرة عن قبول المأمورية المحالة عليه يترتب عليه دائماً توقيف سير الدعوى واحالتها على المحكمة لتعيين غيره وهذا يستغرق زمناً طويلا ً وربما نشا منه ضرر لاحد الاخصام وبناء على ذلك ترآى للمحكمة ان تصرح من الان لحضرة رئيسها او من ينوب عنه من القضاة بتعيين بدل عمن يستعفى او يعتذر من اهل الخبرة بدون احتياج لرفع القضية للمحكمة من اجل ما ذكر.

وحيث انه يجب ابقاء الفصل فى المصاريف الآن .

فبناء على هذه الاسباب

حكمت المحكمة حضورياً برفض ما طلبه مندوب نظارة الاشغال العمومية ومصلحه السكه الحديد من جهة ايقاف المرافعه وبقبول استعفا سعادة فرنس باشا من المأمورية المحالة عليه وبتعيين حضرة بول ارديان بك بصفه اهل خبرة بدلا عنه بعد حلفه اليمين امام قاضى الامور الوقتيه بناء على التماس من يطلب التعجيل من الاخصام ليجرى تأدية المأموريه المبينة باسباب الحكم الصادر بتاريخ 9 فبراير سنه 1889 بالاتحاد مع اهل الخبرة السابق تعينهما وصرحت من الآن لحضرة رئيس المحكمة او لمن ينوب عنه من القضاة بتعيين بدل لمن يستعفى او يعتذر من ارباب الخبره المقدم ذكرهم بدو احتياج لرفع القضيه بالمحكمة من اجل ما ذكر وابقت الفصل فى المصاريف حتى يحكم فى اصل الدعوى