وثائق قضائية | يجوز للمدعى فى مسائل الحجز تكليف المدعى عليه بالحضور مباشرة أمام المحكمة دون عريضة دعوى وإحالةعلى التحقيق

 

وثائق قضائية | من أحكام محكمة مصر الأهلية من 130 عاماً …يجوز للمدعى فى مسائل الحجز تكليف المدعى عليه بالحضور مباشرة أمام المحكمة دون عريضة دعوى وإحالةعلى التحقيق

إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي

نشرت جريدة الحقوق الورقية في العدد (8) السنه الرابعه – بتاريخ السبت 15 من يونيو سنة 1889 الموافق 17شوال سنة 1306 في الصفحة (102) منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم والذي جاء تحت عنوان يجوز للمدعى فى مسائل الحجز تكليف المدعى عليه بالحضور مباشرة أمام المحكمة دون عريضة دعوى وإحالةعلى التحقيق والذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …

يجوز للمدعى فى مسائل الحجز تكليف المدعى عليه بالحضور مباشرة أمام المحكمة دون عريضة دعوى وإحالةعلى التحقيق

محكمة إستئناف مصر الأهلية
المشكلة بهيئة مدينة

تحت رئاسة سعادة عبد الحمديد صادق باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أحمد بليغ بك وموسيو دوهلس قضاه وحضرات إبراهيم روفائل بك ومحمد مجدى أفندى نواب قضاة.

وإبراهيم أفندى يوسف………. كاتب الجلسة .

أصدرت الحكم الأتى

فى قضية حافظ ومحمد وأحمد ومحمود وصلوحه ونفوسه ومحفوظه أولاد المرحوم الحاج أحمد فرج غالى الخشاب ببولاق الحاضر عنهم وكيلهم سعد أفندى زغلول

المقيدة بالجدول العمومى نمره 648 مستأنفين.

ضد

الشيخ على جاد الخشاب المقيم بالجهة المذكورة الحاضر عنه وكيلهُ محمد أفندى خطاب مستأنف عليه .

المستأنفون المذكورون استأنفو أمام محكمة الأستئناف الأهليه حكماً صادراَ من محكمة مصر الأبتدائية الأهليه بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1888 بخصوص مبلغ 91635 قرشاً .

ولما تحددت جلسة 5 مارس سنة 1889 أخيراً لرؤية القضية فوكيل المستأنفين رفع مسألة فرعية طلب بها لغو الحكم المستأنف وإبطال الإجرااَت التى حصلت بالمحكمة الإبتدائية بشأن هذه القضية لكون الشيخ على جاد الخشاب اوقع الحجز تحت يد بيت المال على تركة الحاج أحمد غالى الخشاب مورث موكليه وكلف الورثه بالحضور أمام المحكمة الإبتدائية مباشرة بدون تقديم عريضه وبدون إحالة على قاضى التحقيق مع أن التكليف بالحضور مباشرة أمام المحكمة غير جائز قانوناَ وإرتكن فى ذلك على بند 44 , 45 من قانون المرافعات.

ووكيل المستأنف عليةِ قال بأن مسائل الحجزهى غير المسائل المعتادة وإن الأولى واضحة فى مادة 410 مرافعات وما بعدها واجازات تلك المواد بتكليف المدعى علية بالحضور أمام المحكمة مباشرة بدون تقديم عريضة أو إحالة على قاضى التحقيق وهذة الطريقةاستثنائية وطلب رفض المسألة الفرعية وإلزامهم بالتكلم فى الموضوع.

وبعد الإطلاع على الأوراق والمداولة حسب القانون حيث أن المادة الأولى من قانون المرافعات تقضى بأن الإعلانات والأخبار تكون إما بناء على امرالمحكمة أو بناء على طلب الخصم .

وحيث انه فضلاً عن كون تكليف المحجوز عليه بالحضور أمام المحكمة لتثبيت الحجز الواقع ليس إلا إعلان بالحضور ويدخل تحت هذة القاعدة التي يجوز أن يكون بناء على طلب الأخصام فإن المادة 417 من القانون المذكور رسمت قاعدة مخصوصة لمرافعة إثبات الحجوزات لأنها ليست مرافعة من بادئ الأمر بل هى مرافعة شرطية فرعية وإكتفت المادة بطلب الخصم فى نفس إعلان الحجز بالمواعيد المعتادة فلم يبق محل للتكلم عن عريضة تقدم للرئيس وتحول الى أحد القضاء وما يشبة ذلك كما إدعى المستأنف

فبناء علية

حكمت المحكمة حضورياً برفض المسألة الفرعية المقدمة من المستأنفين بقصد الوصول الى لغو الحكم المستأنف شكلا وأمرت بالتكلم فى الموضوع فى جلسة يوم الاربعا 20 مارس سنة 1889 وألزمت المذكورين المصاريف

هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة فى يوم الاربعاء 13 مارس سنة 1889 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *