إحالة دعوى تطالب بإلغاء قرار العفو الرئاسي عن نخنوخ للمفوضين

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من نصر الدين حامد وعزت جبريل سليمان المحاميان، وطالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتمثل في إصدار العفو عن المحكوم عليه جنائيا صبري حلمي حنا، والشهير بـ”صبري نخنوخ” والمدان في القضية رقم 6930 لسنة 2012 جنايات العامرية، وذلك من قبل لجنة العفو الرئاسي- للمفوضين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42661 لسنة 72 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن قرار العفو جاء معيبا باختصاصه الجسيم وانعدام أساسه القانوني لمخالفته للدستور في مادته 155 منه، والتي تنص على أنه لا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 15 مايو العام الجاري فوجئ المدعيان بصدور قرار بالعفو الرئاسي نشر بالجريدة الرسمية شملت العفو عن صبري نخنوخ المدان بحيازة سلاح آلي بدون ترخيص وحيازة المخدرات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وجاء ذلك الحكم بعد القبض عليه في أغسطس 2012 متلبسا بالجريمة.

وأشارت الدعوى إلى أنه بعد صدور حكم بات من محكمة النقض ضده في 2014، تم إجراء تعديل في قانون الذخائر التي حكم عليه به وقالت المحكمة في حكمها أن ذلك القانون القديم يقيد السلطة التقديرية للقاضي ويحرمه من جوهر العمل القضائي وبناءً على تلك الحيثيات قبلت المحكمة الدستورية في فبراير 2016 دعوى نخنوخ بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقص النهائي والبات والصادر ضده، وهو الأمر الذي أعاد من خلاله النائب العام محاكمة نخنوخ مرة أخرى في شهر أبريل من العام الجاري أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وقبل أن تقول المحكمة كلمتها صدر العفو الرئاسي الشامل والذي أوقف إجراءات سير الدعوى، وهو الأمر المعيب بعدم الاختصاص الجسيم، مما يعدم أساس القرار القانوني والذي يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على العفو الشامل مخالف للدستور.

وأوضحت الدعوى أن القرار لم يراع اعتبارات العفو التي منح القانون سلطتها لرئيس الجمهورية من أجل تحقيق الصالح العام ولتهدئة مشاعر عامة مضطربة، فأي هذه الاعتبارات رعاها القرار الطعين، فضلا عن مخالفته للدستور.