إحالة دعوى منع ارتداء النقاب للمفوضين

إحالة دعوى منع ارتداء النقاب للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى التي تطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائيا في مصر، لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.

وقال صبرى في دعواه التي حملت رقم 36931 لسنة 71 ق، للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، لكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفى به، وارتكاب العديد من الجرائم كخطف الأطفال والقتل ، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية.

وأضاف أن القضاء الإدارى أصدر حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة.

وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زى المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التي تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة.