اقتراح بتفعيل مكتب المعونة القضائية | مقدم من أ/طاهر الوراقى المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية لحملة لا يمثلني

اقتراح بتفعيل مكتب المعونة القضائية

السيد الأستاذ/ نقيب محامين الجيزة المحترم
السادة / أعضاء مجلس نقابة محامين الجيزة المحترمين

تحية طيبة وبعد

أتقدم لسيادتكم بهذا الاقتراح تضامنا مع حكيم قراركم بفتح باب تقديم الاقتراح الذى يرى فيه صاحبه نفعا للمحامين .ومن منطلق العمل على توفير مصادر للدخل للمحامين من غير أصحاب المكاتب دعما لأجورهم الضعيفة التى يتقاضونها من المكاتب التى يلتحقون بها وتعاونا مع النقابة فى تخفيف عبء الحضور فى القضايا التى يتعين أن تمثل فيها ويكون من المتعذر حضور احد أعضاء المجلس وتفعيلا ـ فى ذات الوقت ـ لنصوص المواد 64 و93 وما بعدها من قانون المحاماة الخاصة بتقديم المعونة القضائية للمحامين وأسرهم وللمواطنين الذين تفرض عليهم الظروف الاستعانة بمحام ولا يكون فى مقدورهم توكيله ودفع أتعابه . فاننى اقترح :
1ـ الإعلان العام عن تشكيل لجنة المعونة القضائية بنقابة الجيزة من محامين تكون مهمتهما القيام بواجب الحضور والمرافعة فى القضايا أو التحقيقات أو اى عمل اجرائى للمحامين وأسرهم وللمواطنين الذين تفرض عليهم الظروف الاستعانة بمحام ولا يكون فى مقدورهم توكيله ودفع أتعابه يكون مقرها نقابة الجيزة الفرعية .
2ـ الإعلان عن فتح باب القيد فى اللجنة المذكورة لمن يرغب من المحامين المقيدين بدرجة ابتدائى على الأقل من غير أصحاب المكاتب ويقبل أن تكلفه النقابة بتمثيلها في عمل أو قضية معينة .ويرفق بطلب الانضمام موافقة الأستاذ صاحب المكتب الذى يكون ملتحقا به على أن يكون مكتبه وعنوانه محلا مختارا للأستاذ طالب الانضمام للجنة .
3ـ بعد تمام المدة المحددة للانضمام يتم الاستيثاق من صحة البيانات المقدمة ومناقشة من يكن مستوفيا شفاهة وعمل كشف يشتمل على كافة البيانات اللازمة لمن قبلت عضويته .
4ـ يتم اختيار المحامى الذى يسند إليه عمل أو قضية معينة أو تحديد مجموعة محامين يتم الاختيار من بينهم بمعرفة مجلس النقابة .
5ـ يتم إسناد المهمة لمن يقع عليه الاختيار لأداء واجب تمثيل النقابة فى قضية معينة أو تحقيق معين أو اى إجراء ترى النقابة لزوم تمثيلها فيه بموجب تفويض كتابى من النقابة فى كل عمل على حده ويكون حضور من يتم تكليفه ممثلا لنقابة المحامين بوصفه محاميا منتدبا من قبلها .
6ـ تحدد كتابة مكافأة مالية لمن يقع عليه الاختيار نظير القيام بالواجب الذى تكلفه به النقابة .
7ـ يلتزم من يتم تكليفه بمباشرة عمله حسب الأصول الفنية للمهنة وعدم المنازعة مستقبلا فى المكافأة المحددة ويعتبر استلامه خطاب التكليف قبولا لذلك .
8ـ يباشر أعضاء هذه اللجنة أعمالهم فى القضايا التى تسند إليهم تحت إشراف مباشر من مجلس النقابة .
9ـ القيام بإخطار السيد المستشار المحامى العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورؤساء النيابات الجزئية بما انتهى إليه مجلس النقابة بحيث يتم تنظيم التعاون والتنبيه على أن ندب المحامين للحضور والإطلاع يتم عن طريق هذه اللجنة دون غيرها .
9ـ تكون أتعاب المحامى التى تقدرها المحكمة للمحامى المنتدب ملك للنقابة الفرعية .
11ـ يجوز لمجلس النقابة إذا رأى من ظروف الدعوى المطلوب تمثيل النقابة فيها أنها تحتاج لمهارة معينة تراها فى غير أعضاء اللجنة المحددين أن تكلف بذلك محاميا من غيرهم شريطة أن يكون قرارها مسببا وان يكون من يتم تكليفه من ذات الدائرة المكانية للنقابة الفرعية مع سريان كافة الشروط الأخرى فى حق من رأت تكليفه .
12ـ المعونة القضائية التى تقدمها النقابة يجب أن تكون منظورة أمام محاكم الجيزة وان يكون الطرف الذى قبلت النقابة معاونته يقيم إقامة فعلية بالجيزة ويكون مستحقا للمعاونة حقيقة .
وفى الختام اشكر لسيادتكم تشريفنا بالإطلاع على ما جاء بهذه الصحيفة وأؤكد على أن كل ما جاء بها مجرد رأى واقتراح قابل للمناقشة والتعديل والإلغاء وما أردت من وراءه إلا ما أرانى الله أنه صالحا .

وتقبلوا التحية
طاهر محمد الوراقى ـ المحامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *