الأزهر يرفض إقتراح تعديل قانون المواريث بالبرلمان

الأزهر يرفض إقتراح تعديل قانون المواريث بالبرلمان

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%b1

 ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) صدق الله العظيم

تقدمت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب  بطلب تعديل  قوانين المواريث لصالح المرأة، فيما وصف علماء الازهر هذا الفعل  بـ “التجرؤ على أحكام الشريعة الإسلامية”، مطالبين إياها بـ “الالتزام بنصوص الشريعة طالما أنها تدين بديانة الإسلام”. 

وقالت دينا عبدالعزيز، إن البرلمان عليه أن يهتم في دور الانعقاد الثاني بإصدار تعديل قوانين الأحوال الشخصية، لأن المرأة المصرية تعانى كثيرًا في ظل وجود القوانين الحالية، وكذلك القضايا المتعلقة بالميراث. 

قال الدكتور محمود مزروعة، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن “المطالبة بالمساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة في الميراث تنقض الشريعة الإسلامية وتنقض الدين من الأساس”، مضيفًا: “هذه القضايا ليست لها صله بالرأي ولا بحرية الفكر”، متسائلاً: “كيف تكون مسلمه وتطالب بمخالفة الشريعة”؟ 

و أن “هذه القضايا خاصة جدًا ولا تتصل بالقانون العام، ولكن لها قانون خاص يطلق عليها قانون الأحوال الشخصية، يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية، التي جاءت تشريعا من الله وبلغها لنا رسول الله”، 

واستدرك: “باعتبارنا مسلمون فعلينا الالتزام بها، ومن تطالب بذلك تعلن بأعلى صوتها أنها خارجة عن دين الله”. وتابع: “كذلك للأقباط والنصارى أحوال شخصية خاصة بهم، ولا تدخل ضمن قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، لذا علي النساء القبطيات أن ترجع إلى الأحوال الشخصية في شريعتها وتلتزم بهذه الشريعة، فهذه القضايا خاصة بالأديان وتؤخذ منها”. 

وعلق ساخرًا: ” بقي أن تقوم تلك النساء بالمطالبة بأن يتزوجن أربعه مثل الرجال”، 

وقال ؛ علي جميع النساء المحترمات أن يعرفن أن هذه قضايا لا صلة بآرائهم ولا بما يفكرن فيه، لأنها خاصة بالشريعة الإسلامية التي تستمد من كتاب الله وسنة الرسول”. 

وقال الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، إنه “لايجوز تعديل قوانين وتشريعات المواريث”، معللاً ذلك بأن “الميراث هبة من الله قد حكم فيها وحده دون غيره، وهذه الهبة يسوقها الله عز وجل لمن شاء من عباده على النحو الذي دبره وحكم به لسبق علمه تعالى بما يصلح العباد والبلاد”. 

وأضاف أن “ذلك يعد تجرؤًا على حكم قد حكمه الله وتشريع قد شرعه الله ليحكم بين خلقه بمقتضاه وموجبه”، موضحًا أن “الأمر غير مقبول بأي حال من الأحوال”. 

وأشار إلى أن “نطاق الاجتهاد يشمل أقضية بعينها ولا يجوز أن يتعداها إلى غيرها ومن ثم يجب الالتزام والوقوف عند حد القاعدة التي قررها الفقهاء والعلماء بأنه لا اجتهاد مع النص”. 

وشدد على أن “التبديل أو التغيير في الأحكام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم يعد استهانة بشرع الله تعالى”، 

منوهًا إلى أن “ذلك وإن دل ذلك فإنما يدل على مدى استهانة بعض الناس بالأحكام التي قررها الله من فوق سبع سماوات”. 

وتابع: “بناء عليه فيجب الالتزام بكافة الأحكام السماوية التي قالها الله وقررها بمقتضى أوامره للإنسان – افعل ولا تفعل ولا تفعل- لافتًا إلى وجوب التزام أوامر الله والانتهاء عن نواهيه. 

وقال الدكتور أحمد معوض، مدرس مساعد بقسم الفقه المقارن بشريعة وقانون القاهرة، إن “الله عز وجل لم يأمر المرأة بأن تدفع مهرًا ولا نفقة تنفقها على نفسها، أو أبنائها أو على ذوى أرحامها ولا كلفها على سبيل الوجوب أن تعمل وتنفق على زوجها”. 

وأوضح معوض أنه “على الجانب الأخر فإن الرجل أوجب الله عليه توفير النفقة لزوجته، وتوفير سكنا لها، وفي حالة الطلاق اوجب عليه النفقة للزوجة والأولاد، وكذلك النفقة للوالدين إذا ما كبروا”. وأضاف: “الله عز وجل راعي حق النساء أيضا في الميراث ولم يحرمها منه كما فعل العرب أيام الجاهلية والفرس، وإنما جعل لها الميراث نصف ما للرجل، مراعاة لما أوجبه علي الرجال ولم يتم فرضه على النساء”.  

وتابع: “الله عز وجل لا يشرع حكما ولا يأمر بأمر ولا ينهي عن شيء إلا بحكمة منه سبحانه فهو العليم الحكيم، ومن ينظر لإحكام الإسلام يعلم عظمة الإسلام ولن يعترض على أحكامه”.

هكذا انتفض بعض علماء الازهر ضد التعديل علي احكام الله سبحانه وتعالي ولكن في ظل نظام يحارب كل ماهو اسلامي لا نستبعد الاستجابه لمثل تلك الدعوات والخروج بها من الحرمه الي التحليل .

كتب : حنان عامر
المصدر جريدة الحرية بوست

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *