البرلمان يوافق على قانون تعويض أسر الشهداء ويحيله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق على قانون تعويض أسر الشهداء ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجان المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية، بشأن بقانون إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم، وذلك فى مجموعه وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، ونص تقرير اللجنة على مشروع القانون أشتمل على أربع مواد إصدار، وأربعة عشر مادة موزعة على اربعة ابواب حيث تناولت مواد الإصدار الهدف من مشروع القانون والنص على إلغاء كل حكم يخالف مشروع القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر وتتضمن مشروع القانون تعريف الشهيد حيث تم حذف كلمة مدني والإكتفاء بكلمة شهيد كما تم حذف عبارة مدني من غير ابناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وذلك ليشمل شهداء الوطن جميعا وأصبح تعريف الشهيد كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية. 

وعرف مشروع القانون المفقود بكل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو امنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو ورير الداخلية، بحسب الأحوال،أما المصاب فهو كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية امنية، وحدد من هم ذووه المستهدفون بالرعاية والدعم الوالدان والرمل والزوج والاولاد والخوة الذين يعولهم.. والجهة المنوطة بها العمل على إنفاذ مشروع القانون والتي تمثلت في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، كما فرق القانون بين العملية الأمنية والإرهابية حيث عرف الإرهابية بكل عمل إرهابي يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة القانون العقوبات أو اي قانون أخر، أما الأمنية فعرفها القانون بكل عمل امني يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام.

كما تتضمن الباب الثاني انشاء صندوق يسمى صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية واسرهم تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة وله أن ينشأ فروعا أخرى في جميع انحاء الجمهورية، وحدد مشروع القانون مهام الصندوق والتي تتلخص في توفير اوجه الرعاية والدعم في كل مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية واسرهم وعلى الخص في توفير فرص الدراسة والمنح الدراسية، وتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات الصحية، وغتاحة أستخدام وسائل المواصلات، وتوفير الاشتراك في مراكز الشباب الشباب والنشطة الرياضية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وارمل أو زوج الشهيد المفقود، وتوفير الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة والمدعمة.

وحدد مشروع القانون موارد صندوق من 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا للقانون، والتبرعات والهبات والوصايا وافعانات والمنح، وحصياة الطابع المنصوص عليها في المادة السادسة، وعوائد استثمار اموال الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الاصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه، تعفى اموال الصندوق الممنوحة من جميع الضرائب 

وقد نص القانون على ان يكون معاش مصابي واسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوت التي يتقاضاها قبل لاإصابيته او استشهاده، او أعتباره مفقودا على ان تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتيب وبدلات وعلاوات أرانه في الرتبة او الدرجة التي يتم ترقيتهم اليه، ومنح القانون الحق للصندوق وبعد موالقة مجلس الوزراء بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، وإذا نتج عن الاصابة وفاة وجب على الصندوق صرف التعويض المستحق.

وتم إضافة مادة تتعلق بمنح الوسمة والأنواط المدنية حيث تم استحداث وسام من طبقتين وسام تحيا مصر يمنح لضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا باعمال تدل على التضحية والشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية، ونص القانون على عقوبات لكل من تحايل بقصد الحصول على المزايا المنصوص عليها في القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا، كما عاقب القانون كل من أمتنع عمدا دون مصوغ قانونى عن منح مصابي أو أسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية، حيث نص القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.