البرلمان يوافق نهائياً على قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم

البرلمان يوافق نهائياً على قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات “أوبر وكريم”.

ويلزم القانون الشركات العاملة في هذا المجال بتوفيق أوضاعها طبقًا لحكم هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر وعدم تطبيق المواد العقابية عليها إلا بعد انقضاء تلك المدة.

كما ألزم العاملين وفقا لأحكام مشروع القانون استصدار تصاريح التشغيل للمركبات ووسائل النقل الجماعي، وكارت تشغيل عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي بحد أقصى ألف جنيه سنويا، وتوضع شعار مميز يجب وضعه على المركبة أثناء عملها، وتدفع رسوم ترخيص مقابل الترخيص للشركات التي تؤدى الخدمة.

وينص مشروع القانون على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء ضوابط التعريفة اللازمة، وتصاريح التشغيل تكون وفئاتها بحد أقصى ألفي جنيه سنويا يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر، وتؤدى المركبات المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات وفقا لجدول قانون المرور مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم.

وأعفى مشروع القانون السيارات الأجرة التي تنضم للعمل في المنظومة الجديدة من نسبة الـ25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بهذا القانون.

وفرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لقيادة السيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، أو قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو لمن خالف أيًا من الضوابط المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن هذا القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار خلال 6 أشهر.

وأعطى القانون صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة المختصة بالنقل الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص بالنقل.

وأقر مشروع القانون 30 مليون جنيه كشرط للترخيص للشركات لمدة 5 سنوات.

كما ألزم مشروع القانون الشركات المرخص لها بالحفاظ على سرية المعلومات وتقديمها للجهات المعنية عن الطلب.

وتنص المادة 10 على أنه:
مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعين لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب.

ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.