الجزء الثامن من وثائق قضائية… أحكام محكمة أستئناف مصر الاهلية من 130 عاماً

الجزء الثامن من وثائق قضائية… أحكام محكمة أستئناف مصر الاهلية من 130 عاماً

إعداد : مجدي عبد الفتاح المهدي

نشرت جريدة الحقوق في العدد (5) السنه الرابعه – بتاريخ 18 مايو سنة 1889 الموافق 18 رمضان سنة 1306 في الصفحة (72) منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم الذي جاء تحت عنوان حقوق الارتفاق والذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …

حقوق الارتفاق

محكمة استئناف مصر الاهلية
المشكلة بهيئة مدنيه

تحت رياسة سعادة احمد امين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات احمد بليغ بك وادريس ثروت بك ومسيو دوهلس قضاة وحضرة ابراهيم روفائيل بك نائب قاضي .

وحسن افندي فواد ……. كاتب الجلسة

اصدرت الحكم الاّتي

في قضية سعادة محمد عاصم باشا المقيم بمصر والمتخذ لهُ محلاً مختاراً بمكتب دمتري بك عبده الكائن بالخليج المرخم بباب الخلق الحاضر عنهُ بالجلسة .

المقيدة بالجدول العمومي نمرة 208 مستأنف.

ضد

محمد افندي لاظ التاجر بخان الخليلي – الحاضر عنهُ احمد افندي الحسيني – مستأنف عليهِ

محمد افندي لاظ اقام دعوى امام محكمة طنطا يطلب بها اعطاه حق المرور بمواشيهِ واّلات زراعتهِ وخدمائهِ على حافتي المسقتين ( اللتين حكم باخذهما من اطيان الباشا لوصول المياه لاطيانهِ في مقابلة ثمانين جنيه تعويض وتأيد الحكم بالاستئناف ) بغير ان يتكلف بتعويض اّخر .

والمحكمة الابتدائية بعد ان اتضح لها عدم حصول تلف لاطيان الباشا بواسطة المرور بشرط ان الاتساع يكون حسب المبين بالحكم البادي ذكره حكمت بتاريخ 29 مارس سنة 1888 حضورياً اولاً بالزام سعادة محمد باشا عاصم باعادة المسقة القديمة الاولى الى عرض قصبتين ونصف وهى التي اخذت من فم ترعة القضابه وباعادة معبر المسقة الثانية الموصلة لباقي اطيان محمد افندي لاظ الى حالتها الاولى وبان يكون عرضها قصبة ونصف . ثانياً بان يكون لمحمد افندي لاظ المدعي حق السلوك بالمواشي واّلات زراعتهِ على حافتيهما بدون ان يتكلف محمد افندي لاظ المذكور بتعويض نظير ذلك الى الباشا الموما اليهِ . ثالثاً برفض طلب التعويض المتطلبهُ محمد افندي لاظ المدعي وبالزام سعادة محمد عاصم باشا بالمصاريف .

وسعادة محمد باشا عاصم لم يقبل هذا الحكم وعمل عنهُ استئنافاً امام محكمة الاستئناف وفي اليوم الذي تحدد اخيراً حضر الطرفان وسمعت اقوالهما وبعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً رؤى

حيث ان ما حكمت بهِ محكمة طنطا وجد في محلهِ

وحيث ان ما ابدهُ المستأنف امام هذه المحكمه لايؤّثر على احقية محمد افندي لاظ في اخذ مياه لارضهِ المتداخلة في اطيان سعادة الباشا المستأنف من المسقتين الكائنتين بارض سعادة الباشا المستأنف وإعطا المستأنف عليهَِ حق المرور على حوافيهما بعد ايصالها للمقاسات الواضحة بالحكم المستأنف .
وحيث ان المستأنف عليهِ رفع استئنافاً فرعياً طلب فيهِ تعويضاً عن الضرر الذي لحقهُ من تعطيل أرضه من الزراعة من يوم 10 جماد اول سنة 1302 تاريخ دفع مبلغ الثمانية اّلاف قرش الذي دفعها الى المستأنف عن المسقه باعتبار الفدان سنوي سبعمائة قرش .

وحيث ظاهر من توقف المستأنف في التصريح للافندي المذكور بالمرور على حوافي المسقتين بمواشيهِ واّلات زراعتهِ وخلافهِ حصول ضرر مادي للمستأنف عليهِ وهذا الضرر يستحق التعويض .

وحيث تراّى للمحكمة تقدير الضرر المحكى عنهُ بمبلغ اربعة اّلاف قرش فقط

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حكماً حضورياً بقبول الاستئناف الاصلي المقدم من سعادة محمد باشا عاصم والاستئناف الفرعي المقدم من محمد افندي لاظ شكلاً وقررت موضوعاً بتأييد الحكم الصادر من محكمة طنطا الاهلية بتاريخ 29 مارس سنة 1888 وبملزومية سعادة المستأنف بدفع مبلغ أربعين جنيه مصري الى محمد افندي لاظ بصفة تعويض وملزوميتهِ ايضاً بالمصاريف ورفض باقي الطلبات

هذا ماحكمت بهِ المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة في يوم الاربعاء 15 اغسطس سنة 1888

……………………

كما نشرت جريدة الحقوق في العدد (5) السنه الرابعه – بتاريخ 18 مايو سنة 1889 الموافق 18 رمضان سنة 1306 في الصفحة (73) منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم الذي جاء تحت عنوان في مسئولية الطبيب والذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …

في مسئولية الطبيب

محكمة مصر الابتدائية الاهلية
بجلسة المواد المدنية والتجارية

المنعقدة علناً في يوم السبت 8 دسمبر سنة 88
تحت رياسة حضرة بطرس بك يوسف وبحضور حضرات محمود افندي خيرت وحسين افندي زكي قضاة

وعبد الوهاب افندي زكي ……. كاتب الجلسة

صدر الحكم الاّتي

في قضية الخواجه ابراهيم خلاط والست انجلينه صراف والخواجه انيس خلاط

ضد

سعادة سالم باشا سالم الحكيم

بعد الاطلاع على اوراق القضية وعلى تقرير حضرات الاطباء السابق تعيينهم بصفة أهل خبرة وعلى شهادة الشهود وسماع اقوال وكلا الطرفين الشفاهيةِ والمداولة في ذلك على حسب القانون .

من حيث ان المدعين طلبوا تكليف سعادة سالم باشا سالم الحكيم بالحضور امام هذه المحكمة لسماعه الحكم بملزوميتهِ ان يدفع اليهم مبلغ اربعة اّلاف جنيه انجليزي بصفة تعويض مدني عن الضرر الذي اصابهم بسبب العملية الجراحية الي اجراها الى مورثهم امين خلاط وادعوا ان المدعى عليهِ اجرى تلك العملية بعدم اعتناءّ وإهمال وإنهُ ترتب على ذلك وفاة المورث المذكور وطلبوا ملزوميتهُ ايضاً بالمصاريف بحكم نافذ المفعول .

وحيث ان المدعين المذكورين طلبوا من باب الاحتياط التصريح لهم بان يثبتوا بجميع الطرق الشرعية بعض وقايع موضحة بعريضة افتتاح الدعوى .

وحيث ان هذه المحكمة اصدرت حكماً تمهيدياً بتاريخ 31 مارس سنة 1888 باحالة الاخصام على حضرة قاضي التحقيق في المواد المدنية والتجارية وصرحت للمدعين بان يثبتوا امامهُ بجميع الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود الواقعة الاتية وهي ( ان وفاة امين خلاط تسببت عن قطع احدى الشريانات الداخلية وذلك في حال العملية بالنظر لعدم اعتنا وعدم حذاقة الدكتور سالم باشا وبالنسبة لعدم اعتنائهِ بالمريض وتركهِ وشأنه وبالنسبة لاهمالهِ وخطإهِ ) وحفظت الحق للمدعي عليهِ في اثبات ما ينافي ذلك .

وحيث ان قاضي التحقيق في المواد المدنية والتجارية بعد سماع شهادة شهود الطرفين اثباتاً ونفياً احال القضية على المحكمة للفصل فيها .

وحيث ان وكيل المدعى عليهِ اعترف بان وفاة امين خلاط كانت نتيجة النزيف الذي حصل لهُ وإدعى ان هذا النزيف لم يكن نتيجة العملية بل نشأّ من حالة الفقيد لان بنيتهُ كانت نزيفية .

وحيث انهُ وإن كان ثبت من شهادة الدكتور هيس احد اهل الخبرة الذين شرحوا جثة المتوفي الماخوذة امام قاضي التحقيق ان وفاة المتوفي المذكور كانت نتيجة العملية التي عملت اليهِ الاّ ان هذا لا يكفي لاعتبار المدعى عليهِ مسئولاً عن نتيجة تلك العملية لانهُ قانوناً لا يكون الحكيم مسئولاً في مثل هذه الحالة الاّ اذا ثبت اولاً ان تلك العملية لم تعمل بحسب القواعد الطبية ثانياً انهُ حصل اهمال من الحكيم في احدى الاحتياطات التي تستدعيها حالة المريض وتوجبها اصول الفن عقب حصول العملية .

وحيث انهُ لم يثبت للمحكمة لا من التقرير المقدم من الاطباء الذين انتدبوا بامر قاضي الامور المستعجلة لتشريح جثة المتوفي ولا من شهادة شهود الطرفين الماخوذة امام قاضي التحقيق ما يتوصل منهُ لمعرفة ما اذا كانت عُملت العملية المذكورة بحسب قواعد الطب ام لا ولا اذا كان سالم باشا اتخذ الاحتياطات الواجب عليهِ اتخاذها عقب العملية المذكورة ام لا .

وحيث ان وكيل المدعين طلب من باب الاحتياط بنتيجة اّخر اقوالهِ تعيين اهل خبرة خلاف السابق تعيينهم لاعادة الكشف على القطعة السفلى وعلى القطعة المتصلة بها التي قطعها اهل الخبرة السابق ذكرهم من جسم المتوفي وصار حفظها باسبتالية القصر العيني حتى بعد ذلك يبدوا رأيهم عن الاسباب التي كانت سبباً للوفاة

وحيث ان مرقص بك كابس النائب عن وكيل المدعى عليهِ احضر بالجلسة وقت المرافعة العدة التي عملت بها تلك العملية وشخص امام الهيئة الكيفية التي اجراها موكلهُ بتلك العدة وقصد ان يستنتج من هذا التشخيص ان العملية المذكورة عملت على حسب قواعد الطب .

وحيث انهُ لا يتيسر للمحكمة من تلقاء نفسها معرفة ما اذا كانت العملية المذكورة عملت بحسب القواعد الطبية ام لا ولم يعلم للمحكمة اذا كان سالم باشا قصر في الواجبات التي تفرضها عليهِ صناعتهُ ام لا .

وحيث لاجل تنوير ذمة المحكمة وجعل القضية صالحة للحكم تراّى لها قبل الفصل في الموضوع تعيين ثلاثة اهل خبرة لاجراء الاجرااّت الاّتي بيانها .

وحيث انهُ يجب ابقاء الفصل في المصاريف وفي باقي طلبات الاخصام حتى يحكم في أصل الدعوى .

فبناء على هذه الاسباب

قررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع تعيين حضرات ابراهيم باشا حسن والدكتور بينري بك وصالح افندي صبحي بصفة اهل خبرة حتى بعد حلفهم اليمين امام قاضي الامور الوقتية بناءً على التماس من يطلب التعجيل من الاحصام وبعد اطلاعهم على تقرير اهل الخبرة السابق تعيينهم وإعادة الكشف على القطعة السفلية وعلى القطعة المتصلة بها التي قطعها اهل الخبرة السابق تعيينهم من جسم المتوفى الموجودة الاّن بالقصر العيني وسماع اقوال الاخصام وملحوظاتهم وتشخيص الحالة التي بها عملت تلك العملية امامهم بمعرفة المدعى عليهِ او من ينوب عنهُ يقدموا تقريراً ويوضحوا بهِ .

أولاً: هل ان اجراء العملية المذكورة كان على حسب القواعد الطبية ام لا .

ثانياً: ماهى الاحتياطات التي يجب على الطبيب ان يتخذها عند اجراء عملية مثل هذه وان كان المدعى عليهِ اتخذ هذه الاحتياطات بعد حصول العملية ام لا .

ثالثاً : اذا كان يجب على الطبيب ان يمكث بطرف المريض مدة من الزمن لملاحظتهِ عقب اجراء العملية وإذا كان كذلك فما هي المدة الواجب عليهِ ان يمكثها . وصرحت المحكمة من الاّن الى رئيس الجلسة بانهُ في حالة ما اذا كان احد حضرات أهل الخبرة يستعفي أو يعتذر بعدم قبول هذه المأمورية فلهُ تعيين خلافهِ بِدون احتياج لرفع القضية الى المحكمة من اجل ما ذكر حتى بعد تقديم تقرير اهل الخبرة تحكم المحكمة بما يتراّى وابقت الفصل في المصاريف وفي باقي طلبات الاخصام حتى يحكم في اصل الدعوى .

………………….

كما نشرت جريدة الحقوق الورقيه في العدد (3) السنه الرابعه – بتاريخ 12 أبريل سنة 1889 الموافق 13 شعبان 1306 في الصفحة (43) منها تحت عنوان القسم القضائي هذا الحكم الذي جاء تحت عنوان ثبوت الحكم الغيابي بأي فعل صدر من المحكوم عليهِ بقبوله فلا يسقط بمضي الستة اشهر والذي نورده كما جاء بألفاظه التي كانت سائده أنذاك …

ثبوت الحكم الغيابي بأي فعل صدر من المحكوم عليهِ بقبوله فلا يسقط بمضي الستة اشهر

محكمة استئناف مصر الاهلية
المشكلة بهيئة مدنية

تحت رئاسة سعادة عبد الحميد صادق باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات باسيلى تادرس بك ومسيو دوهلس وعمر بك رشدي قضاة وحضرة ابراهيم روفائيل بك نائب قاضي

وسيد أفندي فهمي …… كاتب الجلسة

أصدرت الحكم الاّتي

في قضية الخواجه أليا ميخائيل المقيم بالزقازيق الحاضر عنهُ سليمان أفندي يزبك المقيدة بالجدول العمومي نمرة 79 مستأنف

ضد

حنا أفندي دميان المقيم بكفر النظام بالزقازيق الذي ما حضر مستأنف عليهِ

الخواجه أليا ميخائيل تطلب من قاضي البيوع بمحكمة المنصورة الاهلية نزع ملكية 229 فداناً تعلق حنا أفندي دميان نظير مبلغ 5186 غرشاً و16 بارة باقي مطلوبه منهُ .

والخصم عارض بعدم جواز نزع الملكية وقال ان الحكم المستند عليهِ الخصم غير واجب التنفيذ لانهُ غيابي وصادر في 9 نوفمبر سنة 1887 وقد مضى عليهِ لحد التنبيه بنزع الملكية تسعة أشهر وعلى ذلك يكون لاغياً بالتطبيق للمادة 344 من قانون المرافعات وطلب رفض الدعوى والمحكمة اصدرت حكماً بتاريخ 11 دسمبر سنة 1888 بابطال الحكم الغيابي الصادر من محكمة المواد الجزئية بالزقازيق بتاريخ 9 نوفمبر سنة 87 لمضي ميعاد تنفيذهِ وبرفض دعوى نزع الملكية والزام اليا ميخائيل بالمصاريف .

فأستأنف هذا الحكم امام محكمة استئناف مصر وفي الجلسة المدنية أخيراً حضر وكيله وسمعت اقواله اما حنا افندي دميان فلم يحضر .

وبعد الاطلاع على الاوراق والمداولة حسب القانون .

من حيث ان اليا ميخائيل استأنف الحكم الصادر من محكمة اول درجة وطلب وكيلهُ لغو الحكم المستأنف وعدم بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة المواد الجزئية وبنزع ملكية المايتين وتسعة وعشرين فداناً تعلق حنا افندي دميان الموضح بيانها وحدودها بعريضة الدعوى والاحالة على قاضي البيوع لعمل الاجرااّت القانونية ويكون الحكم غيابياً بالنسبة الى حنا افندي دميان المستأنف عليهِ .

وحيث ان حنا افندي دميان لم يحضر ولا وكيلهُ عنهُ مع سبق اعلانهِ قانوناً فيكون الحكم غياباً بالنسبة اليهِ

وحيث ان الحكم الغيابي الصادر من محكمة المواد الجزئية بمحكمة المنصورة الابتدائية الاهلية بتاريخ 9 نوفمبر سنة 87 فضلاً عن سبق اعلانهِ بالطرق القانونية للمحكوم عليهِ الذي لم يقدم مايدل على انهُ قدم معارضة او استأنف عن الحكم المذكور فانهُ دفع من اصل الدين مبلغ ثلاثة عشر جنيهاً افرنجياً ليد الداين المرقوم .

وحيث انهُ من تاريخ صدور الحكم الغيابي السابق ذكرهُ لغاية 3 اكتوبر سنة 88 تاريخ طلب نزع الملكية لم يتأخر اليا ميخائيل من عمل الاجرااّت التي تثبت حصول الشروع في تنفيذ ذلك الحكم ولهذا فانهُ لم يبطل كما قالت محكمة اول درجة .

وحيث ان اليا ميخائيل قدم شهادة من المحكمة الشرعية بتاريخ 28 ربيع اول سنة 1305 تدل على عدم سبق بيع الاطيان المطلوب نزع ملكيتها ولا رهنها
وحيث بناءً على ما ذكر جميعهُ يكون طلب اليا ميخائيل المستأنف المذكور هو في محلهِ ولذا يتعين لغو الحكم الابتدائي .

وحيث من يحكم عليهِ يلزم بالمصاريف

فلهذة الاسباب

حكمت المحكمة غيابياً بالنسبة الى حنا افندي دميان بقبول الاستئناف شكلاً وقررت موضوعاً بلغو الحكم المستأنف وعدم بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة المواد الجزئية بتاريخ 9 نوفمبر سنة 87 وبنزع ملكية المايتين وتسعة وعشرين فداناً تعلق حنا افندي دميان الموضح بيانها وحدودها بالعريضة المقدمة من اليا ميخائيل لقاضي البيوع بمحكمة المنصورة الابتدائية الاهلية بتاريخ 3 اكتوبر سنة 88 بالشروط الموضحة بتلك العريضة وامرت باحالة الاخصام على القاضي المعين للبيوع بالمحكمة المذكورة لتعيين الجلسة التي فيها المزايدة ونشر وتعليق اعلان البيع بمعرفة كاتب المحكمة مع الزام حنا افندي دميان بمصاريف اول وثاني درجة

هذا ما حكمت بهِ المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة في يوم الاربعاء 6 فبراير سنة 1889 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *