المحكمة الادارية تقضي بصحة تعيين كاتب رابع في النيابة الإدارية

المحكمة الادارية تقضي بصحة تعيين كاتب رابع في النيابة الإدارية

 

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بقبول الدعوى المقامة من أسامة عبد الحميد، وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 203 لسنة 2017 المؤرخ في 15 يونيو ٢٠١٧ فيما تضمنه من سحب قرارات رئيس الهيئة أرقام 260،261، 261 لسنة 2017 المتضمنة تعيين المدعي بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبد العزير، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إسلام توفيق الشحات، وممدوح أحمد، ومحمد الشريف، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الجهة الإدارية في الأصل حرة في التعيين في الوظائف العامة بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها في هذا الشأن، إلا إذا ثبت إساءة استعمالها للسلطة أو الانحراف بها، إلا أنه استثناء من هذا الأصل إذا قامت جهة الإدارة بالإفصاح عن إرادتها في اتخاذ إجراءات لإحداث أثر أو مركز قانوني معين متعلق بأشخاص أخرى أو لمصلحتهم، فأنها تكون قد ألزمت نفسها باستكمال تلك الإجراءات أو التوقف عنها لأسباب صحيحة وقائمة لابتغاء الصالح العام بها وإلا كانت جهة الإدارة بذلك قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية.

وتابعت المحكمة: وأن جهة الإدارة إذا ما أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معينة وبذلك اتجهت إرادتها في هذا الأمر فعندما يتقدم مرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغلها، والتي منها اجتياز الاختبارات والمقابلات، وإجراء الكشف الطبي والتحريات اللازمة، فأن امتناع جهة الإدارة باستكمال إجراءات إصدار قرار التعيين في هذه الوظائف يعد امتناعا غير قائم على سبب، وينبئ عن إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية مما يجد إلغاؤه.

يذكر أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بموجب الإعلان رقم (1) لسنة 2016، وأنه تقدم بأوراقه الشغل تلك الوظيفة واجتاز الاختبارات المقررة، ثم أدرج اسمه بقائمة الناجحين بموجب قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۱۷، إلا أنها فوجئ بصدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ۲۷۷ لسنة ۲۰۱۷ متضمنًا إيقاف قرارات رئيس الهيئة ارقام ۲۹۰ و۲۹۱ و۲۲ لسنة ۲۰۱۷، وقد نعى المدعى على هذا القرار مُخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، فضلًا عن إساءة الجهة الإدارية السلطة المخولة لها قانونًا، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.