الرسوم الجديدة بمشروع قانون التوثيق والشهر العقاري

الرسوم الجديدة بمشروع قانون التوثيق والشهر العقاري

 

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري المُقَدَّم من الحكومة.

وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري؛ وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، والمنقولات، لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول، ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات، وهي على التوالي القانون رقم 94 لسنة 1980، والقانون رقم 6 لسنة 1991، والقانون رقم 224 لسنة 1996، والقانون رقم 9 لسنة 2003، والقانون رقم 3 لسنة 2004، ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بوضع معيار جديد لرسم نقل الملكية، ليصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى ألفان جنيه بدلا من النسب المئوية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ مرور أكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا، وتغير الظروف الاقتصادية للبلاد، وارتفاع الأسعار، وظهور الكثير من المشكلات بعد تطبيق القانون الحالي بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة، وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى، ليعد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم، لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، وزيادة الأسعار، وللقضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم.

وأكدت المذكرة إعداد مشروع القانون المقدم من الحكومة، ليكون موحدا يتناول 3 أبواب، أولها بيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها، والثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها.

وحُصِرَت الرسوم المستحقة في 4 أنواع من الرسم المقرر، ورسم الحفظ، والرسم النسبي ونقل الملكية، والرسم الثابت، وإفراد لكل منها فصل مستقل، بتخصيص الفصل الأول للرسم المقرر، وأفردت له المادة 2، وتناولت تحديد رسم لا يتجاوز 100 جنيه على توثيق المحررات، والتصديق على التوقيعات، والصور الفوتوغرافية، والخطية، والشهادات، والملخصات، والتأشيرات الهامشية، والبحث في السجلات، والفهارس، والانتقال في حالة توثيق المحررات، وإثبات التاريخ، والترجمة، والتأشير على الدفاتر التاريخية، والمراجعة، وطلب الشهر أو القيد، أما رسم الحفظ فتناولته المادة الثالثة ونصت على أن يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها، والمحررات الواجبة الشهر، أو القيد بحد أقصى 100 جنيه.

وخُصِّصَ الفصل الثالث للرسم النسبي، وأُفْرِدَت له المواد من رقم 6 حتى 13، وتضمنت المادة 7 زيادة الحد الأقصى للرسوم من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه على كل تصرف، أو موضوع، أو عن وحدة عقارية في محرر، أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.

ونص على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم المحصلة من غير المصري عن الأعمال نفسها عن مبلغ 30 ألف جنيه، تسدد بالنقد الأجنبي، وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين 1 و2 من المادة “2” والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يسدد بالنقد الأجنبي.

وتضمنت المادة 9 الحد الأدنى للرسم النسبي، أو نقل الملكية 100 جنيه بدلا من 10 جنيهات، كما تضمنت المادة 10 حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التي تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها، بتحديدها وفقا للقواعد الواردة بمشروع القانون.

وتضمنت المادة 13 عبارة «مركبات النقل» بدلا من «مركبات النقل السريع» لتشمل جميع أنواع المركبات، وخُصِّصَ الفصل الرابع للرسم الثابت، وهو رسم مستحدث وأُفْرِدَا له المواد من 14 حتى 17، وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجرءات الخاصة بالبيوع الجبرية وانذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.

وتضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدره 500 جنيه على التصرفات السابقة والتصرف المطلوب شهره أو قيده، وتضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.

وتناول الباب الثاني رد الرسوم والإعفاء منها، فنص على رد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات، أو الوفاة لأحد أطراف المحرر، أو صدور قانون جدي على أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وتضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره واحد جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات، وتضمنت المادة 24 سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء 3 سنوات من تاريخ السداد.

وحددت المادة 26 الإعفاءات من الرسوم فنصت على الإعفاء من الرسوم المطلوبة بموجب القانون في 8 حالات وهي:

1- المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.
2- الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري.
3- إشهار الإسلام.
4- الوقف الخيري.
5- الوصية.
6- جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية العقارات في مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
7- الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة للعقارات التي تملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.
8- الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.

وتناول الباب الثالث الأحكام، وتضمن مشروع القانون تخصيص نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ونص على أن لوزير العدل وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في ضوء معدلات أدائهم، وحجم إنجازهم للعمل، وتضمن القانون زيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم في الحد الأدنى للغرامة من 100 جنيه إلى 1000 جنيه، والحد الأقصى من 1000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه.