“الفتوى والتشريع” تقضي برفض فرض ضرائب على شواطئ الإسكندرية

“الفتوى والتشريع” تقضي برفض فرض ضرائب على شواطئ الإسكندرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى رفض طلب مصلحة الضرائب المصرية بإلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص في استغلال الشواطئ، مع إلزام محافظة الإسكندرية بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة -حال طلبها لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.

وقالت الفتوى إن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتبين لها أن المادة (32) من الدستور الصادر عام 2014 تنص على أن: “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة”، وأن المادة (34) منه تنص على أن: “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون”، وأن المادة (38) منه تنص على أن: “يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وأضافت أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وأن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 تنص على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية…”.

وتابعت أنه تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 تنص على أن: “يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منـها:
المكلـــف: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى خاصًّا كان أو عامًّا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.
المسجل: المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون.
مورد الـخدمـة: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة.
السلعة: كل شيء مادي أيًّا كانت طبيعته.