القضاء الإداري يلزم الأحوال المدنية باستخراج شهادة ميلاد لطفل السفاح

القضاء الإداري يلزم الأحوال المدنية باستخراج شهادة ميلاد لطفل السفاح

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام مصلحة الأحوال المدنية، بإثبات قيد طفلة بصفة مؤقتة، مولودة لأم حدث اعتداء عليها جنسيا ونتج عنه إنجاب طفلة مجهولة الأب.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لا يجوز الاحتجاج بعدم وجود عقد زواج موثق رسميا لحرمان الأم التي التصق بها طفلها من حقها الطبيعي في رعاية طفلها بل وحرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته، حتى ولو كان هذا الزواج العرفي موضوعا لخلافات بين الزوجين.

وأضافت محكمة القضاء الإداري في مبدأ قضائي جديد، أن حرمان الأم من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد للطفل في حالة الميلاد سفاحًا يعد نوعا من الإيذاء البدني والنفسي للأم وعدوانا على أخص ما منحه لها الدستور من حقوق، كما أن حرمان الطفل من حمل شهادة ميلاد تثبت فيها البيانات الخاصة به، دون أن يرد بها ما يحقر من شأنه أو يتسبب له في المهانة على المستوى الشخصي والاجتماعي، هو أعظم هدرًا لحقوقه المصونة دستوريًا.

ورأت المحكمة أنه على الجهة الإدارية المختصة قيد المولودة باسم أب وهمي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية، مع إقرار الأم بمحضر أن الاسم المطلوب نسب الطفلة له هو اسم وهمي وليس منسوب لشخص طبيعي، وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود مجهول الأب، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إصدار شهادة ميلاد للمولودة بهذا الاسم.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم قيام الأم بإثبات علاقة الزوجية، وتتمثل في تقديمها إقرار كتابي منها بأن الطفل وليدها وبشهادة القائم بالتوليد بواقعة الميلاد، ويتم في هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد وبدون اسم الأم في الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعي يختاره المسئول عن القيد، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسئول عن القيد ويرفق بنموذج التبليغ، ويتم هذا الإبلاغ إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة، أما الجهات التي ليس بها مكتب صحة يرسل العمدة أو شيخ البلدة التبليغات إلى أقرب مكتب صحة أو أقرب جهة صحية.


وأضافت المحكمة، أن تلك الجهات تقوم بإرسال التبليغات بالميلاد إلى قسم السجل المدني، والذي يقوم بدوره بمراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بها واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات المختص الذي تولى مراجعتها وتسجيلها، ثم إعادتها إلى السجل المدني المختص الذي يقوم بتسليم شهادة الميلاد إلى صاحب الشأن.