القضاء الإداري يلزم الداخلية بمنح الجنسية لأجنبية تزوجت مصري

 القضاء الإداري يلزم الداخلية بمنح الجنسية لأجنبية تزوجت مصري

محكمة مجلس الدولة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لسيدة أجنبية تزوجت من مصرى بعد وفاة زوجها.

وأعطت المحكمة الحق للأجنبية المتزوجة من مصري في الحصول على الجنسية المصرية بعد تقدمها بطلب الحصول على الجنسية بعد وفاة زوجها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار خالد طلعت، والمستشار الدكتور محمد شوقي، نواب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تقديم الزوجة الأجنبية التي تتزوج مصرى الجنسية بطلب للحصول على الجنسية المصرية هو إجراء استهدف به المشرع منح الجهة الإدارية الوقت الكافى الذي قدره المشرع لبحث الحالة المعروضة وتقدير ما إذا كانت هناك أسباب تحول دون منح الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصرى، وإذا كان الفقه والقضاء الإداري قد استقر على أنه لا تجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرار إداري سواء كان القرار إيجابي أو سلبي.
وأضافت المحكمة أن المشرع خول لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه مباشرة الاختصاص في تقرير منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية، فإنها على الجهة الإدارية أن تضع نفسها في أفضل الظروف بما يمكنها من بحث الحالة المعروضة عليها ومن ثم إصدار قرارها في شأن منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية أو رفضها خلال سنين من تقديم الطلب، بحسبان أن انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار في هذا الشأن إنما يرتب تلقائيا حصول الزوجة الأجنبية للجنسية المصرية دون ثمة سلطة تقديرية من جهة الإدارة في المنح أو المنع.
وأكدت المحكمة أن قبول جهة الإدارة لطلب الزوجة الأجنبية للحصول على جنسية زوجها المصري هو أمر يدخل في إطار السلطة المقيدة والتي يتعين عليها مباشرتها، ومن ثم فإن سكوتها أو امتناعها عن قبول الطلب الذي يقدم من الزوجة الأجنبية في هذا الشأن، يعد قرارا إداريا سلبيا بالامتناع.
وأوضحت المحكمة أنه لا يحاج في ذلك بعدم تقدم المدعية بطلب إلى وزير الداخلية للحصول على الجنسية المصرية أثناء الزواج بحسبان أن تقديم مثل ذلك الطلب لا يعدو أن يكون مجرد إجراء لاكتساب تلك الجنسية وليس منشأ للحق فيها والذي مرده إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبالتالي فإن تراخي المدعية في تقديم طلب للحصول على الجنسية المصرية إثر مرض زوجها لا يمكن أن يرتب إسقاط حقها في الحصول على تلك الجنسية متى تحقق الشرط المتطلب قانونا لاكتساب تلك الجنسية وهو مرور سنتين على انعقاد العلاقة الزوجية وهو ما تحقق في حالة المدعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *