تأجيل دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس المحامين بقومي حقوق الإنسان لـ ٨ سبتمبر

تأجيل دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس المحامين بقومي حقوق الإنسان لـ ٨ سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان لأنتهاكهم لحقوق الإنسان وعدم امتثالهم لتنفيذ احكام القضاء لجلسة ٨ سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوي رقم 38764 لسنة 73 قضائية كلا من نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب بصفته، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته.

وذكرت الدعوي أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح نقابة المحامين لثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وحيث إن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار معيب مشوبا وموصوما بعيب الانحراف بالسلطة والباعث غير النبيل لافتقاد أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد منصب عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان.

واستندت الدعوي لعدة أسباب منها عدم صلاحية كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين لشغل عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2017 على أنه المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون بـ” المجلس “، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الدعوي أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أنه يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.