تأجيل دعوى إلغاء قرار إخلاء سبيل “إبراهيم سليمان” لـ 30 أغسطس

تأجيل دعوى إلغاء قرار إخلاء سبيل “إبراهيم سليمان” لـ 30 أغسطس

ابراهيم سليمان

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها مصطفى شعبان المحامى للطعن على القرار الصادر من النائب العام بإخلاء سبيل إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فى الجناية رقم 3896 لسنة 2011 قسم السيدة زينب والمقيدة برقم 604 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة والمؤيد بحكم النقض رقم 3561 لسنة 82 قضائية، لجلسة 30 أغسطس لاستكمال المستندات لدى المحكمة. واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفته والمستشار هشام بركات النائب ومحمد إبراهيم محمد سليمان بشخصه. اتهمت النيابه العامة كلًا من محمد إبراهيم سليمان ويحيي أحمد السيد الكومى وعماد السيد محمد الحاذق فى الجناية رقم 3896 لسنة 2011 قسم السيدة زينب والمقيدة برقم 604 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة وذلك لأن المتهم الأول وبصفته موظف عمومى ( وزيرا للإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) حصل لنفسه على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص قطعة أراضى سكنية بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته، وذلك بتخصيص ثلاث قطع لأفراد أسرته الأولى باسم نجله القاصر شريف محمد إبراهيم بمساحة 3737,261 متر والثانية باسم زوجته بمساحة 692,39 متر والثالثة باسم كريمته دينا محمد إبراهيم بمساحة 2242,83 متر. قاصدًا تربيح نفسه وأسرته بدون وجه حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة والبالغ قيمتها السوقية 14092412 جنيه فقط أربعة عشر مليونًا واثنين وتسعين ألف وربعمائة واثنى عشر جنية بصفته السابقة حصل لغيرة بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وقضت بمعاقبة محمد إبراهيم محمد سليمان بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 14092412 جنية ومبلغ 10861748 فطعن “سليمان” على هذا الحكم. وحيث إن ذلك وكان حكم النقض قد قام بتأييد حكم محكمة الجنايات بحبس المطعون ضدة الأخير لمدة ثلاث سنوات إلا أنه وقبل انتهاء المدة سالفة البيان فوجئ المدعى بأن المطعون ضده الأخير قد صدر قرارًا بإخلاء سبيله. وجاء قرار النائب العام الصادر بإخلاء سبيل المطعون ضده الأخير قرارًا منعدمًا مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطه ومخالفًا لصحيح القانون والحكم الجنائى الصادر من محكمة النقض والذى لا يقبل الطعن عليه بأى مطعن، الأمر الذى يجعله هو والعدم سواء ويكون حريًا بالإلغاء. ولا ينال من ذلك ما استند عليه النائب العام فى قراره وأركن إليه فى أن المطعون ضدة الأخير قد تنازل عن القصور التى سبق أن خصصها لزوجته وأبنائه تطبيقًا لنصوص القانون رقم 4 لسنه 2012 الصادر بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة كافة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني. على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق اتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها. ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. ويترتب علي تمام التصالح وفقًا لما سبق انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *