تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 44 من قانون المرافعات المدنية

تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 44 من قانون المرافعات المدنية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور إداريا لجلسة 10 مايو المقبل.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2، 9، 35، 53، 92، 94، 97، 200، 225 من الدستور القائم 2014.

وتنص المادة (44) مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: “يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم”.