تأجيل طعن توفيق عكاشة على إسقاط عضويته من البرلمان لـ٦ يناير

تأجيل طعن توفيق عكاشة على إسقاط عضويته من البرلمان لـ٦ يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب إلى جلسة ٦ يناير المقبل.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيًا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

كان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضي باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.

وأضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذي يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ــ كمحكمة أول درجة ــ للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.