تعرف على الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها

تعرف على الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها

يواجه الكثير من المدعين في الحياة العملية أن يصدر حكم برفض الدعوى بحالتها، وذلك لعجز المدعى عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك، فهذا يعتبر حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التى رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير.

وتنص المادة رقم 101 من قانون الإثبات على أنه: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.

المشرع فرق بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى

فى البداية – يجب التفرقة أولا بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى، حيث أن رفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى أثبات دعواه، مثال: عدم اكتمال المستندات الدالة على الحق، أما عدم قبول الدعوى: يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وإلا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، مثال: المواعيد القانونية أو الإعلان – وفقا لـ”جاد الرب”.

الحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجية مؤقتة

الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره أخرى حيث أن الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.

رأى محكمة النقض فى الأزمة  

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذا الأمر فى الطعن المقيد برقم 8976 – لسنة 83 قضائية – تاريخ الجلسة 28-12-2014، حيث قالت أن الحكم برفض الدعوى استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى كانت عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها أول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير وإنما يجوز رفع النزاع من جديد بعد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها.

هل يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها؟

وأما عن استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها، يجوز هذا الإجراء ولكن من البديهي أن تغيرت الحالة أن ترفع من جديد حتى لا نخسر درجه من درجات التقاضي إذا جاء الحكم مخالفا أو مجحفا لحقوق المدعى، وبذلك يكون رفض الدعوى بحالتها لعجز المدعى عن إحضاره شهوده لا يمنع من رفعها مرة أخرى، كما أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، فإذا ما ألغته محكمة الاستئناف وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها.

رأيان مهمان لمحكمة النقض

وقد سبق لمحكمة النقض أيضاَ وأن قضت فى الطعن رقم 329 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2008 بأن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت، كما أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثاني درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم “….” كلى أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعتها، وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها لعدم إحضارها شهود الإثبات بعد إحالتها إلى التحقيق، فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة على الطاعن بذات الطلبات، وقد طرأ تغيير على ظروف الدعوى بأن تمكنت من إثباتها بشهادة شاهديها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات الدعوى بعد تصحيح الحالة التي بسببها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح.