تعرف على نتائج اجتماع النقابة العامة للمحامين والفرعيات

تعرف على نتائج اجتماع النقابة العامة للمحامين والفرعيات

أصدرت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في الاجتماع العام الطارئ أمس بيانا ختاميا تضمن الآتي:

في إطار من القيم والضوابط التي تنهض عليها مهنة المحاماة وتوارثها المحامون جيلًا بعد جيل، وفي ضوء ما تمر به المهنة في هذه الآونة واكتظاظ جدول نقابة المحامين بأعداد غفيرة ممن لا يشتغلون بالمحاماة حتى بات من يلحقون بالمهنة السامية يعانون من بالغ الأضرار الأدبية والمادية ما تنوء بحمله نقابة المحامين.

من أجل ذلك -وهو قليل من كثير- كان لزامًا أن تضطلع النقابة العامة للمحامين بدورها القيادي في هذا الخصوص والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وذلك بوضع الضوابط التي تكفل عدم ادراج غير المشتغلين فعليا بالمحاماة.

إلا أن فريقا من أصحاب المصالح والمنتفعين بالحقوق التي تقررها النقابة للمحامين المشتغلين والتي على رأسها الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاش وقد أدركوا غلق هذا الباب دونهم وقد أقاموا العديد من الدعاوى القضائية طعنًا على هذه القرارات، وقد قامت النقابة العامة والنقابات الفرعية بدورها الخلاق الواجب في هذا الخصوص دفاعًا ومرافعة ونحو ذلك، إلا أننا فوجئنا بصدور حكم من إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري بإلغاء ضوابط القيد.

ومع التحفظ على أسباب هذا الحكم فقد تبين فيما بعد أن الدائرة التي أصدرته يترأسها صاحب مصلحة وعضو اليمين الذي سطر الأسباب صاحب مصلحة أيضا لكون نجل الأول وزوجة الثاني من غير المشتغلين بمهنة المحاماة، ومن ثم فهم أصحاب المصلحة في إلغاء ضوابط القيد.

الأمر الذي على هديه، فقد دعت النقابة العامة إلى عقد هذا الاجتماع الموسع الطارئ مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لتدارس هذا الأمر ووضع الأسس والسبل التي يتعين سلوكها من أجل الحفاظ على حقوق المحامين وإعلاء شأن مهنة المحاماة فكانت القرارات الآتية:

أولا:
تم إقامة دعوى المخاصمة الواجبة في هذا الخصوص ضد الدائرة المصدرة للحكم وذلك عملا بنص المادة 494 من قانون المرافعات والمادة 53 من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي توجب إبطال الحكم لعدم تنحي رئيس الدائرة وعضو اليمين المصدرة له أثناء نظر الدعوى بعد ما توافر في رئيسها وعضو اليمين أسباب عدم الصلاحية لنظرها ووجوب التنحي لاستشعار الحرج عملًا بنص المادة 146 من قانون المرافعات ولو لم يرده أحد الخصوم.

ثانيًا:
تشكيل لجنة من كبار فقهاء المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لتتولى وضع كافة القواعد المنظمة للدفاع في دعوى المخاصمة وعقد اجتماعات دورية يتم من خلالها حسن الإعداد للمرافعة توصلًا لاسترداد الحقوق للمحامين ونقابتهم.

ثالثا:
التأكيد على أن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم وتشاور مستمر لمواجهة كافة التطورات التي قد تنشأ في هذا الخصوص وغيرها من الأمور المتعلقة بالقيد، وذلك إلى أن يتم إقرار هذه الضوابط واستقرارها مما تمثله من حقوق للمحاماة والمحامين.