جريمة التعدي على محام أثناء وبسبب عمله – بقلم : إبراهيم عبدالعزيز سعودي

جريمة التعدي على محام أثناء وبسبب عمله

عماد فهمي المحامي

ابراهيم-سعودي-2

بقلم : إبراهيم عبدالعزيز سعودي

سؤال : هل تطبق النيابة العامة والقضاء صحيح القانون في واقعة التعدي على الزميل الأستاذ عماد فهمي المحامي وتتعامل في قيد ووصف الجرائم المنسوبة لنائب المأمور وانزال العقاب عليها بوصف أنها جريمة تعدي على محام أثناء وبسبب عمله وانزال العقاب عليها بذات العقوبة المقررة لهذه الجرائم قبل أعضاء هيئة المحكمة ، ووفق الظرف المشدد فيها والمتمثل في كون من وقع عليه الاعتداء محام أثناء أعمال مهنته وبسببها ، ومن ثم فهي جريمة تساوى في عقوبتها جريمة التعدي على الهيئة القضائية ، وتجاوز في شدتها جريمة التعدي على الموظف العام العادي ، وذلك عملاً بنص المادة 54 من قانون المحاماة .
ننتظر أن نرى مكاييل النيابة العامة والقضاء وهل سيطبقون نفس العقوبة التي كانوا سيطبقونها فيما لو كان التعدي على هيئة محكمة وبلغ التعدي من الإهانة أنه بالحذاء ، ومن الجسامة مبلغ الإصابة وإحداث الجرح ، وأتى كل ذلك مقترنا بجريمة المنع من أداء العمل .

المادة 54 من قانون المحاماة : ” يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة”.

للتواصل مع الكاتب عبر حسابه على فيس بوك
https://www.facebook.com/ibseoudi

وعبر صفحته الشخصية على فيس بوك
https://www.facebook.com/ibrahem.seoudi?ref=hl

و عبر حسابه على تويتر
https://twitter.com/ibseoudi

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *