حكم هام يلزم موكل بأداء أتعاب محاميه بالرغم من عدم وجود عقد إتفاق بينهما

حكم هام يلزم موكل بأداء أتعاب محاميه بالرغم من عدم وجود عقد إتفاق بينهما

لا شك أن هناك العديد من القضايا تنتهي بأزمات بين المحامي وموكله نتيجة تهرب الأخير «موكله» من أداء أو سداد أتعاب وكيله، الأمر الذي يصل في بعض الأحيان إلى مثول الطرفان أمام القضاء والمحاكم المختلفة، للفصل في خصومتهما والحكم بتقدير المستحقات المتأخرة عن أعمال المحاماة.

وفي حكم قضائي أرست محكمة طامية الجزئية، مبادئ قانونية تضمن للمحامين حقهم في تحصيل أتعابهم المستحقة لدى الموكلين المتهربين من السداد، حتى وإن كانت الأتعاب غير متفق عليها بموجب عقد محرر بين الطرفين محدد القيمة مسبقا.

وقائع الدعوى مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها تتحصل فى أن المدعي عقد لواء خصومته القضائية ورفع دعواه على المدعى عليهما بصحيفة موقعة منه بصفته محام، وقيدت الدعوى، وأودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت لهما قانوناَ، ضمنها فى ختامها طلب إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ أربعين ألف جنيهاً عن قيمة أتعابه؛ وتعويض مادي وأدبي على النحو المبين بصحيفة الدعوى.

وقال شرحاَ لدعواه أنه بناء على التوكيل رقم 945 ب لسنة 2008 رسمى عام طامية والتوكيل رقم 2467 لسنة 2008 رسمي عام طامية، وبتكليف من المدعي عليهم قام بالحضور والمرافعة والدفاع عن المدعي عليهما في الدعوى رقم 312 لسنة 2008 مدنى كلى طامية والمقامة من المدعو عبد الواحد أحمد عبد الوهاب والتى صدر فيها حكم قضائى لصالح المدعى عليهما، ولرفضهما مطالباته الودية بأداء ما هو مستحق له من عناء ومصروفات وأتعاب تلك الدعاوى، أقام دعواه الماثلة.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث أن الدعوى تداولت بالجلسات أمام المحكمة، وعلى نحو ما سطر بمحاضرها مثل خلالها المدعي والمدعي عليه بشخصيهما بجلسة 4 أكتوبر 2018، وزعم المتهم بأنه قام بسداد كامل الأتعاب دون أن يقدم أي دليل على ذلك.

وأكدت المحكمة على أن المقرر عملا بالمادة رقم 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، أنه للمحامي الحق في تقاضي الأتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة، والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، وبتقاضي المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.

تقدير الأتعاب

ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى، والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها للموكل، وأقدمية درجه قيده في جداول نقابة المحامين، إلا أنه يجب ألا تزيد الأتعاب على 20% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله.

وكان من المقرر قانونا عملا بالمادتين 699 و709 من القانون المدني، أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلصا ضمنا من حالة الوكيل، فإذا اتفق على أجر للوكالة كان الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

واستندت المحكمة إلى أن قضاء محكمة النقض أرسى مبادئ قضائية نصت على أن التزام الوكيل في تنفيذ الوكالة هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية، إلا أنه لا شيء يمنع من الاتفاق على أن يكون التزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامي على ألا يستحق الأتعاب أو على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى.

ولهذه الأسباب..

حكمت المحكمة :

(1)بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعى مبلغ ( عشرة ألاف جنيه ) قيمة أتعابه فى الدعوى 362/2008 مدنى كلى طامية

(2)بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعى مبلغ ( أربعة ألاف جنيهاً ) تعويضا مادياً ؛ ومبلغ ( ثلاثة ألاف جنيهاً )تعويضا أدبياً

(3) بإلزام المدعي عليهما بالمصاريف القضائية ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.