«جهاز حماية المستهلك» يحيل «سوق دوت كوم» للنيابة العامة

«جهاز حماية المستهلك» يحيل «سوق دوت كوم» للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك موقع شركة سوق دوت كوم إلى النيابة العامة، لعرضه منتجات طبية غير مسجلة في وزارة الصحة.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الموقع يعرض حياة المستهلكين للخطر لتسويقه لمنتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة في اٍطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية وحقوق وصحة المستهلكين، وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006..

وأكد يعقوب أنه وردت شكوي للجهاز من أحد المستهلكين يتضرر فيها من قيام موقع شركة سوق دوت كوم بالترويج لمنتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وانتحال وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص..

أوضح أن الشركة تروج لكبسولات فيروجلوبين ومعادن من فيتا بيوتكس 30 كبسولة، فيتامين حمض الفوليك 400 ميكروجرام، فيا أناناس، كبسولات جلوكوزامين كوندروتين ام اس من بيور يتانزبرايد 60 كبسولة،على الموقع الإلكتروني www.egypt.souq.com.

وقال يعقوب “إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوي وتمكن من خلال مرصده الإعلامي من رصد الإعلان على الموقع الخاص بالمشكو في حقه، ويعرض مجموعة من المنتجات الطبية منها فيروجلوبين ومعادن من فيتا بيوتكس 30 كبسولة، فيتامين حمض الفوليك 400 ميكروغرام، فيا أناناس،كبسولات جلوكوزامين كوندروتين ام اس من بيور يتانزبرايد 60 كبسولة.

وخاطب الجهاز الإدارة المركزية للشئون، الصيدلية بوزارة الصحة، والتي أفادت بأن المنتجات السابق ذكرها غير مسجلة لدى اٍدارة تسجيل الأدوية البشرية بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها بين المستهلكين.

وأشار “يعقوب” إلى أنه تم إحالة الممثل القانوني لشركة سوق دوت كوم مصر، والمسئول عن الشركة إلى النيابة العامة لمخالفة نصوص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 17،16 من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاٍعلان عن السلع والخدمات.

كما خالفوا قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 الذي ينص على حظر تداول السلع مجهولة المصدر، وقانون 48 لسنة 1941 الخاص بالغش والتدليس وذلك لحيازة وعرض أدوية غير مصرح بتداولها.

وتنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك على “كل معلن أو مورد امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلى الوقوع في خلط أو غلط “.

كما تنص المادة (17) من اللائحة التنفيذية “أن الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو أي بيان عن طبيعة السلة وتركيبتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، والنتائج المتوقعة من استخدامه”.

وشدد “يعقوب” على اتباع جهاز حماية المستهلك لكافة إجراءات الردع القانونية تجاه مروجي المنتجات الطبية الزائفة وغير المصرح بتداولها..

وأشار إلى تدعيم “الجهاز” بأحدث تقنيات الرصد الإعلامي للإعلانات المضللة، والتي مكنت “الجهاز” من توفير الدليل المادي على مخالفة موقع الشركة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلان على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق موقع الشركة للقانون.

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة للمستحضرات الطبية الخادعة، مشيرا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصري..

ودعا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.

وطالب “يعقوب” المستهلكين بمعاونة “الجهاز” من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الســـــاخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الجهاز أعد استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية – أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *