حيثيات قبول طعن كتائب حلوان على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابية

 حيثيات قبول طعن كتائب حلوان على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابية

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، حيثيات حكمها بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان” على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعادة نظر القرار.

صدر الحكم للطاعنين، “رمضان عويس عوض الله، وخالد رجب خليفة عبد الكريم، وجمعة محمد حسن جنيدي، ومحمد سيد الشيمي، وهشام على لاشين، ومحمد أحمد عبد العليم، ومحمد سيد عبد العاطي، ومحمد صلاح أبو العلا”.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بالنسبة للطعن المقدم من كل من: جمعة محمد حسن جنيدي، محمد سيد الشيمي، هشام لاشين، حسين، محمد عبد العليم، فهم قدموا أسباب طعنهم في الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه طبقًا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن من كل منهم يكون غير مقبول شكلًا.

وبالنسبة للطعن المقدم من خالد رجب خليفة عبد الكريم، من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه قانونًا في ذلك، ولما كان ذلك وكان المحامي محيي الدين مصطفى حامد أبو العينين، قد قرر بالطعن بطريق النقض- بصفته وكيلًا عن المحامي منصور محمد- بمثابة هذا الأخير وكيلًا عن الطاعن خالد رجب خليفة، وإذا كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيلته للتعرف على حدود وكالتها وما إذا كانت تجيز لها الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيرها في ذلك فإن الطعن يكون قد تم والتقرير به من غير ذي صفة مما يتعين على الطاعن وتوكيل غيرها في ذلك فإن الطعن يكون قد تم والتقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلًا.

وذكرت المحكمة، أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.

وتابعت أن الأحكام والقرارات التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض هو مما يلزم فيها توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتًا وقت التقرير بالطعن حيث إن المحامي الذي قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيًلا ثابتًا يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن وقت أن قرر به فإن الطعن يكون غير مقبول شكلًا.

وبالنسبة للطعن المقدم من كل من محمد سيد عبد العاطي، محمد صلاح أبو العلا، من حيث إن الطعن تم بناء على القرار الصادر في 14 أبريل 2016 ونشر في الجريدة الرسمية في 11 يونيو، فأصدر الطاعنان توكيلهما للمحامي عماد مبارك، في تاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فه وسابق على تاريخ التقرير بالطعن في 8 أغسطس فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين كل إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن في ذلك القرار وإذ أودعا أسبابًا لطعنهما في الميعاد فمن ثم يكون الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، وأن ادرج اسميهما على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وذكرت أن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية من النائب العام إلى الدائرة المختصة، ومرفق معه التحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب، وتفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفيًا المستندات اللازمة تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة.. كما صار إثباتها في القرار وإلا كان قاصرًا.

كما ذكرت ذات الفقرة، أن القرار المطعون فيه قد صدر خاليًا من الأسباب التي بني عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب بما يبطله وبموجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *