رسوم التصديق على العقود والمسكوت عنه من موارد نقابة المحامين (أموال نقابة المحامين 4)

(أموال نقابة المحامين 4)

رسوم التصديق على العقود والمسكوت عنه من موارد نقابة المحامين

بقلم | ابراهيم عبدالعزيز سعودي

تحدد المادة 59 من قانون المحاماة العقود التي لا يجوز تسجيلها أو التأشير عليها ما لم تكن موقعة من أحد المحامين وفق درجة القيد المحددة قانونا ، حيث تنص على أنه :
” مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها ” .
ويتحدد رسم التصديق على العقود بواقع خمسة في الألف من قيمة العقد بحد أقصى خمسة الاف جنيه ، وهو ما يعني أن كل عقود بيع العقارات وتأسيس الشركات وغيرها من العقود التي تجاوز قيمتها عشرين الف جنيه ويجري شهرها أو التصديق أو التأشير عليها يوميا هي نهر جاري آخر من الأموال من المفترض أن يتدفق في صباح كل يوم على خزينة نقابة المحامين .
غير أن هذه الأموال التي هي أساس مستحقات المعاشات والارامل واليتامى والعلاج التي راحت النقابات الفرعية تتنافس مع النقابة العامة في الاستيلاء عليها وانفاقها فيما لم تشرع من أجله ، بل وبلغ حد التصارع على هذه الرسوم التباري في رد نسبة من هذه الرسوم الى القائم بالتصديق بلغت في غالب النقابات الى رد خمسة وسبعين بالمائة من الرسم الى القائم بالتصديق فيكون نصيب النقابة الهزيل خمسة وعشرين بالمائة من الرسم ، وحتى هذه النسبة الهزيلة لا تدخل الى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ولا يجري توجيهها الى مكانها الصحيح في منظومة ايرادات النقابة العامة .
وفضلا عن ذلك فإن رد غالبية الرسم الى القائم بالتصديق بلا سند من قانون أو دستور يعرض هذا المورد لخطر عظيم يتمثل في توجه البعض الى الطعن عليه نعياً بمخالفة القانون والدستور وهو ما يهدد هذا المورد العظيم من موارد النقابة .
ولا تتوقف موارد هذه النقابة العظيمة على نهر أموال الدمغات واتعاب المحاماة على نحو ما فصلنا فيما سبق من هذه السلسلة وانما يمتد ليشمل رسوم القيد للمحامين الجدد والاشتراكات السنوية ورسوم التصديق والدمغات على الأوراق والشهادات التي تصدرها النقابة وغير ذلك من الموارد التي يجري ضياع غالبها واهدار ما يجري تحصيله منها .
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتخطاه الى موارد أخرى منحها القانون لنقابة المحامين كنص المادة 174 من قانون المحاماة التي تقر أن مجلة المحاماة تعد من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية ، وأنه في الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في إحدى الصحف ، يتم النشر في مجلة المحاماة ، وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك .
وكذلك نص المادة 175 من قانون المحاماة الذي يتيح للنقابة اجراء جميع العمليات الاستثمارية لأموالها مهما كان نوعها مع اعفائها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة .
ونص المادة 190 منه التي تعفى أموال صندوق أموال الرعاية الصحية والاجتماعية الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى .
هذا غيض من فيض نهر الأموال الذي يغلفه ضباب من عدم الافصاح عن الميزانيات وغياب الشفافية في عرض المصروفات ، ذلك النهر الذي من المفترض أن يتدفق في كل صباح على خزائن نقابة المحامين ، غير أنه يتسرب في ترع وقنوات الاهمال والتهاون قبل ان يصل الى مصبه في نقابة المحامين ، وحتى ما يصل منه بالكاد الى النقابة يجري اهداره على المحاسيب والاتباع والمنتفعين المتحلقين حول النقيب والمجلس .

طالع أيضاً في سلسلة مقالات : أموال نقابة المحامين

المقال الأول : بين غياب الشفافية والمراقبة وعجز القانون عن المحاسبة على الرابط : https://www.seoudi-law.com/?p=22066

المقال الثاني : دمغة المحاماة بين التزوير والتدوير    https://www.seoudi-law.com/?p=22112

المقال الثالث : اتعاب المحاماة بين عاشور و الاخوان و وزارة العدل : https://www.seoudi-law.com/?p=23146#.Vip5RG7Ja9I

للتواصل مع الكاتب عبر حسابه على فيس بوك

https://www.facebook.com/ibseoudi

وعبر صفحته الشخصية على فيس بوك

https://www.facebook.com/ibrahem.seoudi?ref=hl

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *