مجلس النواب يوافق على تعديل مشروع قانون الطيران المدني

مجلس النواب يوافق على تعديل مشروع قانون الطيران المدني

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائيا على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

يهدف مشروع القانون الأول بإضافة المادتين 27 مكرر و174 مكرر إلى تأمين سلامة الحركة الجوية فى إطار توصيات منظمة الطيران المدني بضرورة حظر تسليط أشعة الليزر على الطائرات نظرا لكون ذلك يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.

وتظهر أهمية هذا التعديل فى أنه يوفر الحماية والسلامة تعليمات الملاحة الجوية نتيجة الاستخدام السيئ للأجهزة أو أقلام الليزر على الطائرات طوال فترة طيرانها.

وفيما يلي نص القانونين:-

المادة الأولى بالمشروع الثاني 

تضاف فقرة ثانية إلى المادة 17 من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 نصها كالآتي:-

مادة 17 فقرة ثانية ” يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

المادة الأولى كما وردت بالمشروع الأول: 

يضاف إلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 مادتان برقيمي ” 27 مكرر و174 مكرر “. 

مادة 27 مكرر 

يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أثر من “5 ملى وات” على الطائرات، بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

مادة 174 مكرر

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتين ألف جنيه، لكل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين فى حالة العودة، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة

المادة الثانية 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.