“محامون من أجل العدالة” تطعن على حكم “الإدارى” بشأن “عمومية المحامين”

“محامون من أجل العدالة” تطعن على حكم “الإدارى” بشأن “عمومية المحامين”

نقابة المحامين

تقدمت حركة “محامون من أجل العدالة” بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر طعن الحركة على إجراءات وترتيبات انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى انعقدت فى 5 ديسمبر 2012، والتى تقرر فيها زيادة دمغات المحاماة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد وفرض نظام علاج إجبارى على المحامين بلا ضوابط.وأكدت الحركة فى أسباب الطعن، أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، ومعيباً بالقصور فى التسبب والإخلال بحق الدفاع، ومجحفاً بحقوق الطاعنين وغيرهم من المحامين الذين مثلت هذه الإجراءات المعيبة مساساً بالحقوق المقررة لهم قانوناً، حيث جاء قاصراً عن تحصيل طبيعة القرارات محل الطعن، وهى القرارات السابقة على انعقاد الجمعية العمومية والممهدة والمرتبة لها، وأن طلب وقف تنفيذ ما صدر عن الجمعية من قرارات ما هو إلا أثر قانونى بديهى مترتب على بطلان الإجراءات السابقة على الجمعية، وهو ما التفتت عنه المحكمة ولم تورده تحصيلاً ولا رداً، وجاء ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب فى عبارات عامة مجملة لا تواجه دفاع الطاعنين باختصاص محكمة القضاء الإدراى بنظر القرارات محل الطعن السابقة على انعقاد الجمعية والمرتبة لها باعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن مجلس نقابة المحامين، ولو امتد أثرها إلى ما بعد انعقاد الجمعية العمومية.وأوضحت الحركة أن الأسباب جاءت قاصرة على نحو لا يفهم منه ما يقطع بصحة هذا الدفاع أو فساده، ولا يكفى لحمل القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، الأمر الذى يعيبه بعيبين مجتمعين هما القصور فى التسبب، والإخلال بحق الدفاع بما قصر فيه الحكم عن مواجهة دفاع الطاعنين وردهم على مسألة الاختصاص، بما ينال من الحكم ويقع باطلاً.كما جاء فى صحيفة أسباب الطعن أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون، لعدم تحصيله أن القرارات محل الطعن جميعها قرارات سابقة على انعقاد الجمعية، ولا تعد قرارات متعلقة بتشكيل الجمعية ولا بالقرارات الصادرة عنها وبما يخرجها عن نطاق الاختصاص المعقود لمحكمة النقض بمقتضى المادة 135 مكرر من قانون المحاماة، وإن كان يرتب بطلان انعقاد الجمعية وقراراتها كأثر قانونى طبيعى لبطلان وانعدام الإجراءات التى لا تقوم الجمعية ولا تنعقد إلا بها، وبما يعدم كل وجود قانونى صحيح للجمعية من أساسه، وبما تكون معه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مختصة بالطعن على هذه القرارات.وقالت “محامون من أجل العدالة” إن هناك طعنا آخر مقدم من الحركة أمام محكمة النقض مصدق عليه من 56 محام بالطعن على تشكيل الجمعية والقرارات الصادرة عنها وفقا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة، وأضافت أنها تسعى خلال الأسبوع الجارى لتحديد أقرب جلسة لنظره أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر | عيون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *