“مفوضي الدولة” توصي برفض دعوى بطلان كشوف الناخبين قبل استفتاء الدستور

“مفوضي الدولة” توصي برفض دعوى بطلان كشوف الناخبين قبل استفتاء الدستور

الدستور مصر

أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بعدم جواز إعادة نظر الدعوى المطالبة بتنقية كشوف الناخبين وبطلانها.وأكد التقرير على صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “أول درجة”، برفض الدعوى والصادر في دعوى أقامها أحد مرشحي مجلس الشعب السابقين بدائرة منوف بالمنوفية، وقد حصل على قرص مدمج يحتوي على بيانات الناخبين بالمنوفية وقرصًا آخرًا يتضمن بيانات ناخبي محاظة الشرقية.وأضاف التقرير الذي أعده المستشار أحمد علي طلب، مفوض الدولة، وأشرف عليه المستشار أشرف سيد إبراهيم علي أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “أول درجة” والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا قد تأسس على أن المدعي قد غيّر بطبيعة القرصين فنيًا من نسخة “PDF” إلى نسخة “EXCEL”، وذلك في محاولة لإثبات أن قاعدة بيانات الناخبين الموجودة بوزارة الداخلية تختلف عن مثيلتها المرسلة إلى اللجنة العليا للانتخابات، ومحاولة إثبات وجود تكرار باسم الناخب وبيانات رقمه القومي بتشابه بيانات الرقم القومي بالسبعة أرقام المعروفة، وأكد التقرير على عدم وجودرصفة مستندية بالدعوى للأقراص المدمجة التي تم تغييرها.وأكد التقرير أن المحكمة قد طالعت تحقيقات نيابة شبين الكوم وغرب طنطا الكلية في الادعاءات التي حاولت الدعوى المنظورة أمامها إثباتها بشأن وجود تزوير ببيانات الناخبين.وقد استبان للمحكمة مستنديًا أن اللجنة العليا للانتخابات طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية هي المختصة دون غيرها بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين، وأن المصدر الوحيد الذي يعول عليه قانونًا بهذا الشأن هو مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، من خلال وقائع بيانات الرقم القومي، ومن ثم فلا حاجة لما ساقه الطاعنون من وجود اختلافات في عدد ممن لهم حق التصويت.واختتم التقرير توصياته بأنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت حكم القضاء الإداري “أول درجة” برفض الدعوى المطالبة ببطلان كشوف الناخبين، فإن حكم المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة ولا يجوز التعقيب قانونًا على أحكامها، ولا سبيل للطعن على هذه الأحكام إلا بدعوى البطلان الأصلية، لأن المحكمة الإدارية العليا -طبقًا للتقرير- هي رأس المحاكم التي يتكون منها القضاء الإداري، وهي خاتمة المطاف فيما يتم عرضه من الدعاوى عليه.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *