مواد السلطة القضائية بعد انتهاء لجنة الصياغة بـ الخمسين منها

 مواد السلطة القضائية بعد انتهاء لجنة الصياغة بـ الخمسين منها

لجنة-الخمسين

 مواد السلطة القضائية بعد انتهاء لجنة الصياغة من مراجعتها، ونصها كالتالي:
مادة 179: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبيّن القانون صلاحيتها والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة 180: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا ويأخذ رأيها في مشاريع القوانين المنظمة لشؤونها.
مادة 181: القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلاتهم تأديبيًا ولا يجوز ندبهم كليًا أو جزئيًا إلا للجهات والأعمال التي يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدته ويحول دون تعارض المصالح.
المادة 182: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
– الفرع الثاني: القضاء والنيابة العامة
183: يختص القضاء بالفصل في كل المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ويفصل – دون غيره – في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه ويدير شؤونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصته.
مادة 184: النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوة الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموميين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طول مدة عمله.
– الفرع الثالث: قضاه مجلس الدولة
المادة 185: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص – دون غيره – بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
– الفصل الرابع: المحكمة الدستورية
المادة 186: المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها محافظة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها ويؤخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشؤون المحكمة وتقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
المادة 187: تتولى المحكمة الدستورية العليا – دون غيرها – الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الفصل القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة 188: تؤلف المحكمة من رئيس وعدد من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين للمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء للهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ويصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة 189: رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم.
المادة 190: تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للجميع وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
المادة 191: هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى ومنازعات وفي اقتراح تسويتها وديًا في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
مادة 192: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذلك التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
المادة 193: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكل الضمانات والحماية القانونية التي تحظر، في غير حالة التلبس، القبض على المحامي أو احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
– الخبراء “مادة مستحدثة” (لم تقر بعد)
الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي مستقلون في أداء المهام الموكلة إليهم من جهات التحقيق أو القضاء، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية مهامهم وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
– مادة انتقالية مستحدثة:
يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شؤون العدالة أو الإشراف على الانتخابات.
وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

 

المصدر |  الموجز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *