ننشر التعديلات المقترحة على نص قانون “المحاماة” من قبل النائب سليمان وهدان

ننشر التعديلات المقترحة على نص قانون “المحاماة” من قبل النائب سليمان وهدان

قدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائبًا، بمشروع قانون إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنه 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته (198).

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فقانون المحاماة الحالى صدر منذ مايزيد عن ربع قرن ونظراً لتغيير الظروف فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فى بعض موادة لعلاج ما به من خلال وحتى يكون التشريع بعيداً عن الجمود مسايراً لتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن.

وأكدت المذكرة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة لممارسى المهنه حتى يتسنى لهم ممارسة مهنتهم التى هى عصاه المظلوم فى وجة الظالم، لاسيما أن المحاماة رسالة لإظهار الحقيقة حتى يحكم بها من ُأسند إليهم الفصل فى شئون المتخاصمين.

وتضمن مشروع القانون، 5 مواد تتمثل فى تعديل 3 مواد من القانون القائم واستحداث مادة بجانب مادة النشر.

المادة 49 قبل التعديل المقترح

للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك .

المادة 49 فى مشروع القانون

“للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة. ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ولا يتم التحقيق مع المحامى إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق. وتنطبق هذه الضمانات على جميع الحالات أمام جهات الاستدلال والتحقيق”.

المادة 121 قبل التعديل المقترح

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف الاتية _ وفق احكام هذا القانون .

1) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها .

2) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .

3) العناية بمصالح اعضائهم وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى اداء رسالتهم .

4) تشجيع البحوث القانونية ودراسات التشريعية الاسلامية.

5) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الاهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .

المادة 121 فى مشروع القانون

تظل كما هى ويضاف بند (5) مكررتلتزم النقابة بتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشة يليق بقيمة وقامة المهنة.

المادة 132 قبل التعديل المقترح

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة المقيدين امام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة اكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .

المادة 132 فى مشروع القانون

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة المقيدين امام محكمة النقض والذين امضوا بجدول المحامين أمام محكمة النقض اكثر من خمس سنوات متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .

المادة 133 قبل التعديل المقترح

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :

(1) ان يكون من اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلةلا تدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماة.

(2) ان يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .

(3) الا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك احكام او قرارات تاديبية تجاوز عقوبة الانذار

المادة 133 فى مشروع القانون

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :

1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة. وتحذف جملة “لا تدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماة”.

2–  أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشح.

3– ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

استحداث مادة جديدة تنص على:

عدم جواز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 17 لسنه 1983.

بالاضافة لمادة النشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *