ننشر تفاصيل 11 مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب

ننشر تفاصيل 11 مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب

وافق مجلس النواب فى جلسته التي انعقدت، الأربعاء الماضي، على 9 مشروعات قوانين بعضها يدعم الدولة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى مشروعى قانون فى مجموعهم، واتفاقيتان، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 3 مايو.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على 11 مشروع قانون، منها 9 مشروعات قوانين تم الموافقة نهائيا عليها وقانونين تم الموافقة عليهما في المجموع وتأجل الموافقة النهائية عليها إلى الجلسات القادمة.

ونعرض فيما يلي تفاصيل القوانين التسعة التي وافق عليها نهائيا :

1 -مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.

ويأتى مشروع القانون فى ضوء مواجهة تداعيات فيروس “كورونا”، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية” (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس ” كورونا” المستجد.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالى زيادة السيولة المالية من خلال تلك الأموال فى الأسواق بما يؤثر بشكل إيجابى على العديد من القطاعات وبما يتيح لهم الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.

وتقضى المادة الأولى من مشروع القانون بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 10 مليارات جنيه بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)”.

ويتم تمويل تلك الحزمة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 10 مليارات جنيه.

2 -مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وشهد هذا القانون تمسك من البرلمان برفع حد الإعفاء رغم اعتراض الحكومة، ونرصد تفاصيل هذا الأمر :

نص القانون المرسل من الحكومة بثبات حد الإعفاء من الضريبة علي الدخل إلي 7000 بينما أقر البرلمان رفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 على الرغم من اعتراض وزارة المالية، لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة.
يستهدف هذا التعديل أن من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب والذي بموجب هذا النص يعفي من ينقاضي الحد الادني للأجور 2000 جنيه أصبح معفي من الضريبة بشكل كامل .
وجاء الإعفاء بناء علي توصية لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا.
و أوصت اللجنة بضرورة أن تقدم الحكومة جداول تفصيلية توضح مستويات الدخل بعد الضريبة فى ظل التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وبالمقارنة بالقانون قبل التعديل حتى يتم التأكد من تحسن مستوى دخول العاملين بالدولة.

وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
كما استهدف دعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه.

3 – مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.

ويتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

4 – مشروع قانون مواجهة  تداعيات كورونا.

يأتى المشروع فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
ويقدم القانون تيسيرات جزئية عاجلة تتمثل فى تأجيل المواعيد المقررة لتقديم الاقرارات الضريبية أو سداد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون أن يترتب على على هذا التأجيل تأثير على حساب مقابل التأخير أو مدد تقادم الضريبة.
كما يسمح بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل.
ويقدم أيضًا إعانة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية أو الخدمية المتضررة من الوباء فى توفير سيولة نقدية تحتاجها وذلك من خلال تأجيل أو تقسيط كل أو بعض مستحقات التأمينات الاجتماعية، أو مقابل استهلاك المياه أو الكهرباء أو الغاز لذات المدة المذكورة.

5 -مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يأتى مشروع القانون فى تسعة أبواب عبر 109 مادة، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، و تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، و تنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 -مشروع قانون بتنظيم الاوضاع الخاصة لنواب المحافظين.

وجاءت مواد القانون كالآتي:

المادة الأولى

إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة .
ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله
ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أونائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى .

المادة الثانية
لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب محافظا او نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .

المادة الثالثة
تسرى أحكام هذا القانون على المحافظين ونواب المحافظين الحاليين .

المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من  تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

7 -مشروع قانون الضريبة على الدخل.

ونص مشروع القانون على تعديل البند “أ” من المادة “13” ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه.

وألغى مشروع القانون نظام الخصم الضريبي واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، وهو ما وافق عليه النواب في الجلسة العامة أمس الثلاثاء ، وتم إدراجها في التعديلات.

وتضمن مشروع القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، فضلا عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.

ووافق أعضاء مجلس النواب على تعديل المادة 87 مكرراً، لتحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.

وشملت المادة “8” الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيث تم إلغاء نظام الخصم الضريبى وتوسيع حدود الشرائح على النحو التالى:

حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة معفاة

أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه 2.5%

أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه 10%

أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه 15%

أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه 20%

أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه 22.5%

أكثر من 400.000 جنيه 25%

ولضمان عدم إهدار الحصيلة الضريبية تم استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 400.000 جنيه سنويًا.

ووضع مشروع القانون قواعد إضافية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه، ونص على إنه إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 600.000 جنيه إلى 700.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 700.000 جنيه إلى 800.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الاجتماعية 2.5%، أما إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 800.000 جنيه إلى 900.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ10%، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 900.000 جنيه إلى 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ15%، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ20%.

ونص مشروع القانون على أن يبدأ العمل بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءً من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

8- مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدول.

وأصبح نص المادة الخامسة، بعد تعديلها وموافقة المجلس عليها كالتالى:

“اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه الننتحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة”.

9 -تعديل قانون الطوارئ

انتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: “المادة الأولى جاءت باستبدال نصي المادتين (4/ فقرة 1) و (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بنصين جديدين لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة”.

وتقرر تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين.
أما المادة الثانية: أضافت بنودا جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه، حيث تناولت المواد بعض التدابير الهامة بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
والمادة الثالثة تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما وافق البرلمان، على مشروعي قانون في المجموع وهما:

1-  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، في مجموعه.

مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908
في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية،
قرر مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (20)، (22) من القانون رقم 137لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، النصان الآتیان:
المادة 25:
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.
المادة 26:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٦ مکررا ۱) من هذا القانون.
وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في البندين السابقين في حديها.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة الثانية
تضاف إلى القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1998 المشار إليه مواد وفقرة جديدة بأرقام:
(۲۰ مکررا)، (۲۳/ فقرة ثانية)، (۲۹ مکررا)، (۲۹ مکررا ۱)، نصوصها الآتية:
المادة ۲۰ مکررا
لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية. |
المادة ۲۳/ الفقرة الثانية
ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
المادة ٢٦ مكررة
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
المادة ٢٦ مکررا (1):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مکرر) من هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

وجاءت فلسفة مشروع القانون  انه قد أسفر التطبيق العملي  للقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي عن بعض المعوقات وأوجة القصور بما يستلزم إعادة النظر في تعديل بعض أحكامه لضمان الرقي بالخدمة المقدمة للمريض النفسي، لرعاية حقوقه وحصوله عليها بكل سهولة ويسر وذلك عن طريق تحقيق الأغراض التالية:
سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي.
التأكيد علي أهمية التخصص الأكاديمي والأكلينيكي والتدريب علي ممارسة العلاج النفسي .
ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم علي ممارسة المهنة، بالإضافة إلي التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة علي فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة.
وضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسي ضد سوء المعاملة والاستغلال.
توفير آليات قانونية للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
كما تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الإشارة إلي أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، حيث يهدف كل منهما إلي تحقيق غاية واحدة هي خدمة المريض النفسي، وبالتالي يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل إن مصلحة المريض النفسي ومقتضيات الصالح العام تقتضي دمجهما في تشريع واحد، وبناء عليه، فإن التعديل يقتضي إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.