ننشر حيثيات حبس ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب محامي المطرية 5 سنوات

http://mohamahnews.com/gallery/news/4285.png

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة كل من ضابطي الأمن الوطني عمر محمود حماد ومحمد الأنوار محمدين، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لاتهامهما بالاعتداء على المحامى كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، فبراير الماضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين عماد عطية وهشام الدرندلى رئيسي المحكمة وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها من مطالعتها لأوراقها، وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها في الجلسة تتحصل في أنه إذ تواجد المجني عليه كريم حمدى محمد إبراهيم المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 بقسم المطرية فجر يوم 23فبراير الماضي، وتم عرضه على نيابة المطرية لاستجوابه في الجناية المذكورة في ذات اليوم، والتى أمرت بحجز المتهم وبإعادة عرضه على النيابة صباح اليوم التالي وفق تحريات الأمن الوطني، وما أن عاد المتهم إلى قسم المطرية، قام المتهمان عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين أحمد محمدين، من ضباط الأمن الوطني.

وأضافت: «بمناقشة المجنى عليه في إحدى غرف المباحث معصوب العينين ومقيدا اليدين بمفرده وانهالا عليه ضربا بالأيدى والأرجل على أماكن متفرقة من جسمه، قاصدين ايذائه للاعتراف والإرشاد عن باقي المتهمين، وقد أدى الاعتداء على المجني عليه كريم حمدى محمد إبراهيم إلى وفاته نتيجة الإصابات الرضية والحيوية المتعددة بالصدر والبطن والعنق، وما أدت إليه من كسور بالأضلاع الصدرية وتهتك بالرئتين وتكدم بالقلب والكبد وكيس الصفن وما صاحب ذلك من نزيف بتجويفي الصدر والبطن وبالخصيتين وحول الكليتين أدى إلى صدمة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية.

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على النحو المتقدم قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهمين وفقا لما شهد به كل من عبد الغني إبراهيم شعبان، والملازم أول أحمد محمد محمود وهبة، ومندوب الشرطة سامى محمد إسماعيل، والنقيب كريم صلاح الدين بحيري، والنقيب محمد المعداوي، والعميد محمود أحمد عبد الله ربيع، والمقدم وائل متولى، والنقيب حمدي السعيد عثمان، وأمين الشرطة محمد ظريف حسن، اولرائد أحمد يحيى محمود، ومعاينة النيابة العامة لقسم شرطة المطرية، تقرير الطب الشرعي، تقرير المعمل الكيماوي، وما أوردته تحقيقات نيابة المطرية في القضية رقم 3763/ 2015 ج المطرية في خصوص مناظرة النيابة للمتهمين وشهادة الدكتور حازم حسام الطبيب الشرعي.

كما أنه تم سؤال عبد الغنى إبراهيم شعبان المحبوس احتياطياً في القضية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية، بتحقيقات النيابة العامة وقد شهد بأنه عقب ضبطه والمجنى عليه كريم حمدى وعرضهما على النيابة العامة وبعد عودتهما لديوان القسم تم مناقشته والمجني عليه كلا منهما على حدة معصوبى العينين ومقيد اليدين بأساور حديدية بمعرفة ضباط الأمن الوطني وأنه حال تواجده خارج الغرفة وأثناء مناقشة ضابطي الأمن الوطنى للمجنى عليه كريم حمدى تناهى إلى سمعه صوته يتأوه مرددا (آه خلاص يا باشا هعترف )، وفي تلك الأثناء كان الضابط أحمد يحيى نائما، ونفى قيامه بمناقشتهما لكونه يعلم صوته جيدا، وأن القائمين بمناقشته لهم صوت مغاير، وأضاف بأنه حال مناقشته كان يتم التعدى عليه أيضا بواسطة الضابطين بالضرب بالأيدي والأرجل، وعقب انتهاء المناقشة تم اصطحابه بمعرفة الرائد أحمد يحى والرائد حسين خيري للإرشاد عن باقى المتهمين وعاد إلى القسم حوالي الساعة الرابعة فجر يوم 24 فبراير الماضي، وتم إيداعه غرفة التسجيل الجنائي بوحدة مباحث القسم حيث وجد المجنى عليه بها، وكان بحالة إعياء نائما على الأرض ويردد عبارة “أنا سقعان”، وفي الصباح وحال تجهيزهما للعرض على النيابة العامة زادت حالة إعياء المجني عليه وفوجئ بسقوطه أرضا وحاول المتواجدون من رجال الشرطة إسعافه وتم نقله للمستشفى حيث توفى.

كما أكد شهود الإثبات من ضباط قسم شرطة المطرية أنه يوم 23/2/2015 قاموا بعرض المجنى عليه والشاهد الأول على نيابة المطرية، وتم إعادتهما للقسم بعد أن قررت النيابة حجزهما لليوم التالي، وإعادة عرضهما عليها وفق تحريات الأمن الوطنى، ثم وصل بعد ذلك ضابطي الأمن الوطني بمكتب المباحث لمناقشة المتهمين وكان النقيب أحمد يحيى نائما بمكتب رئيس المباحث وانتقل خارج القسم لوجود مشاجرة، وفي يوم 24/2/2015 كان المجني عليه قد توفى، وأضافوا بأنه حال عرض المجنى عليه كريم على النيابة يوم 23/2/2015 كان طبيعيا ولم يكن به ثمة إصابات، وشددوا على أنهم شاهدوا ضابطي الأمن الوطني حال مناقشتهما لأحد المتهمين، حيث كان المتهم أنذاك واقفا ومعصوب العينين، وأن أحدهم ” من ضباط القسم” دخل المكتب لأخذ بعض متعلقاته الشخصية من مكتبه ثم خرج، وكان المتهمان يمتنعان عن مناقشة المتهمين أثناء تواجده بالمكتب.

وأوضحت المحكمة بأن شاهد الإثبات وهو العميد محمود أحمد عبد الله ربيع مأمور قسم المطرية قرر أنه تم ضبط المتهمين عبد الغنى إبراهيم شعبان وكريم حمدى محمد بمعرفة مأمورية من قوة قسم المطرية، وذلك نفاذا لإذن النيابة العامة فى القضية رقم 3763 لسنة 2015 ج المطرية بضبطهما وإحضارهما، وعادت القوة لديوان القسم رفق المتهمين فجر يوم 23/2/2015 وتم عرضهما على النيابة بالفترة الصباحية بذات اليوم، وعادت المأمورية رفق المتهمين مرة أخرى لديوان القسم عقب العرض على النيابة العامة في حوالي الساعة 7,30 مساء يوم 23/2/2015 بقرار حجز المتهمين وعرضهما على النيابة العامة صباح اليوم التالى رفق تحريات الأمن الوطني، وكان الضابطان كلا من عمر حماد، ومحمد محمدين من قطاع الأمن الوطني في انتظار المتهمين بالقسم، حيث قاما بمناقشة المتــــهمين (المجنى عليه كريم حمدى، والشاهد الأول) بالغرفة المخصصة لوحدة المباحث الكائنة بالطابق العلوى بالقسم وأضاف بأنه غادر ديوان القسم فى حدود الساعة الواحدة صباح يوم 24/2/2015 وعاد فى الساعة 8,30 صباحا حيث شاهد المتهم المتوفي كريم حمدى وهو فى طريقه لترحيله للعرض على النيابة العامة، وكانت تظهر عليه علامات الإعياء الشديد فاتصل هاتفيا بالسيد مدير النيابة العامة المختصة واستأذنه في نقل المتهم للمستشفى لتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، وبالفعل تم نقله بمعرفة الضابط رجب العماوى، والذى أخبره عقب ذلك بوفاة المتهم.

وأردف بأن المتهم كريم حمدى حال اصطحابه لديوان القسم عقب ضبطه كان فى حاله طبيعية ولا يعانى من أى أعراض مرضية وبصحة جيدة، وبأن الضابطين سالفى الذكر التابعين لقطاع الأمن الوطنى المتهمين اللذين كانا فى انتظار المتهم حال عودته لديوان القسم لم يصطحبا المتهم المتوفى لآية جهة، وإنما قاما بمناقشته بالغرفة المخصصة لوحدة المباحث ولم يكن برفقتهما أحد، حيث تم إخلاء الغرفة للضابطين لمناقشة المتهم وأنهما حتى مغادرته ديوان القسم لم يكونا قد أنهيا مناقشة المجنى عليه كريم حمدى وبعدم علمه وقت انتهائهما من مناقشته وانصرافهما من ديوان القسم، وبأنه لم يشاهد المتهم حال تسليمه لضابطى الأمن الوطنى إلا أنه يعلم أنه كان بصحة جيدة.

وانتقلت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى ما أثبتته النيابة العامة من معاينتها لديوان قسم شرطة المطرية لوحدة مباحث القسم تطابق مادياتها لما ورد بالأوراق من وصف للمكان.

كما ثبت للمحكمة من تقرير الطب الشرعى النهائى بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه سالف الذكر أن الإصابات المشاهدة بعموم جسد المجنى عليه حيوية حديثة ذات طبيعة رصينة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها وأن الواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، ومن مثل التعدى عليه بالضرب أثناء التحقيق معه، وأن الوفاة أصابة تعزى إلى توقف القلب والتنفس نتيجة الإصابات الرصينة بالصدر والبطن والعنق، وما أدت إليه من كسور بالأضلاع الصدرية وتهتك بالرئتين وتكدم بالقلب والكبد وكيس الصفن، وما صاحب ذلك من نزيف بتجويفى الصدر والبطن وبالخصيتين وحول الكليتين أدى إلى صدمة وأن الوفاة كان قد مضى عليها حوالى يوم عقب الوفاة.. وإذ ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بشأن فحص العينات الحشوية للمجنى عليه تبين خلوها من الترامادول.

وأشارت المحكمة في ردها على الدفوع المبداة من دفاع المتهمين إلى أنه بالنسبة للدفع ببطلان أقوال شاهد الإثبات الأول عبد الغنى إبراهيم شعبان الواردة بتحقيقات النيابة العامة لصدورها تحت تأثير الإكراه المادى والمعنوى من قبل إدارة البحث الجنائى بقسم المطرية وبعدول الشاهد عنها والاعتراف بالحقيقة أمام المحكمة بجلسة 12/9/2015 مردود بما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع فى المواد الجنائية كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى مادام له أصل ثابت بأوراقها وكان للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليه ولو خالف قولا آخر له أيداه فى مرحلة أخرى، ومن المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أوجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما يطمئن إليه وتطرح ما عداه.

ونوهت المحكمة إلى أن الشاهد عبد الغنى إبراهيم قد أدلى بشهادته تفصيلا أمام النيابة العامة ولم يقل أن ثمة إكراه قد وقع عليه بل أبدى شهادته فى تسلسل يتفق مع ماديات الواقعة .

وعن الدفع الدفع ببطلان تقرير الصفة التشريحية المعد بمعرفة الطبيب حازم حسام الدين حسن بصفته طبيب مساعد بمصلحة الطب الشرعى لمخالفة التعليمات الصريحة المنظمة للعمل بمصلحة الطب الشرعى مردود عليه بأن الثابت من الاطلاع على تقرير مصلحة الطب الشرعى رقم 449 لسنة 2015 طب شرعى المحرر بتاريخ 4/3/2015 بأنه معد بمعرفة الدكتور حازم حسام الدين حسن وأن ماينعاه الدفاع من وجود مخالفة التعليمات القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء لعدم اختصاص الطبيب حازم حسام الدين حسن بتشريح جثة المجنى عليه منفردا لكونه مساعد طبيب فالمحكمة ترى أن القانون المذكور قد نظم اختصاصات درجات وظائف الأطباء الشرعيين وهى مسألة إدارية تنظيمية لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان طالما اطمأنت لهذا التقرير.

وقالت المحكمة في حيثياتها فيما يتعلق بالدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها على النحو المبين بالأوراق حاصلها التشكيك في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، إذ هو فى حصيلته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، وكما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال الشاهد عبد الغني إبراهيم وسائر الأدلة الأخرى التى أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق، فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون منع الدفاع فى هذا الصدد غير سديدا وبعيدا عن حجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

وعن الدفع بانتفاء الباعث لدى المتهمين على ارتكاب الجريمة مردود عليه بأنه من المقرر أن الباعث على الجريمة ليس ركنا فيها، فالقصد الجنائى المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 عقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومى إلى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أيا كان الباعث له على ذلك، ومتى توافر القصد على هذا المعنى فلا تؤثر فيه البواعث التى حملت الجانى والدوافع التى حفزته إلى ارتكاب فعله ومن ثم يكون هذا النعى غير سديد. وشددت المحكمة على أنه فى مجال التكييف القانونى فإن الواقعة على النحو السالف بيانه تشكل الجناية المؤثمة بالمادتين 126، 234/1 عقوبات وكانت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو إنسانية أو مهنية التى انضمت إليها مصر وصدقت عليها، قد عرفت التعذيب بأنه أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث – أمر عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أى شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذى يكون نتيجة عرضية لها، كما نصت المادة الرابعة من ذات الاتفاقية على أن ” تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى، وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلة قيامه بأى عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة فى التعذيب. وأضافت الحيثيات أن المشرع المصرى عدل قانون العقوبات تعديلا بإضافة نص المادة 126 من قانون العقوبات ( مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ) وقد نصت أن ” كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

وكان المستقر عليه فقها فى مجال أعمال تلك المادة أن لها شرطا مفترضا يتمثل فى صفة الموظف العام فاعل تلك الجريمة، فالشارع قد اشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون الفاعل فيها موظفا عاما أو مستخدما عموميا، وهو ذلك الشخص الذى يعمل باسم السلطة ولحسابها وأنه يكفى أن ترتبط الجريمة بالوظيفة ارتباطا سببيا مادام الجانى قد استخدم فيها إمكانات الوظيفة ونفوذها، وهذه الصفة لا يؤثر فيها كون الجانى مكلفا رسيما أو غير مختص قانونا باستجواب المتهم أو سؤاله، أما ركنها الأول فهو سلوك مادى ذى مضمون نفسى، ويتمثل هذا المضمون فى الأمر بتعذيب المتهم حين يعقب هذا الأمر تعذيب فعلى له أو سلوك مادى بحت يتمثل فى القيام بهذا التعذيب، وصدور هذا السلوك من المتهم على إحدى صورتين هما إصدار الأمر بتعذيب المتهم أو القيام بتعذيبه فعلا، ويلزم أن يكون المجني عليه متهما بجريمة ما، فإن لم يكن متهما توافرت بتعذيبه جريمة أخرى قد تكون جريمة استعمال قوة من جانب موظف أو مستخدم عمومى أو جنحة الضرب الجسيم أو الجرح المفضى إلى عاهة أو المفضى إلى الموت أو جناية القتل العمد، ويجب أن تقوم علاقة السببية بين التعذيب وبين الموت، والعبرة فى السببية بمعناها القانونى لا بمعناها المادى فى علم الطب، ولم يتطلب القانون أن يكون هذا الموت مقصودا من جانب مرتكب التعذيب، ويعنى ذلك أنه حتى إذا كان الموت غير مقصود وحدث تبعا لكون أفعال التعذيب اتخذت صورة شنعاء مثل الكى بالنار والضرب المبرح بالسياط، فإن مرتكب الجريمة يعاقب بعقوبة القتل العمد ولو لم يكن يقصد القتل أما الركن المعنوى لهذه الجريمة فيتمثل فى القصد الجنائى أى انصراف إرادة الموظف أو المستخدم العمومى إلى تعذيب المتهم حملا له على الاعتراف، فيلزم من ناحية انصراف إرادة الموظف أو المستخدم العمومى إلى التعذيب سواء فى صورة الأمر به أم صورة القيام الفعلى به دونما اشتراط قصد خاص، ولم يشترط القانون لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلا فحصوله أو عدم حصوله لا يؤثر فى قيام الجريمة متى توافر لدى الموظف أو المستخدم قصد الحصول على هذا الاعتراف، ولا يشترط فى الاعتراف أن يكون إقرارا قضائيا ولا أن يكون إجراءً من إجراءات التحقيق ولا أن يكون قد سبقه أو عاصره استجواب.

المصدر: محاماة نيوز

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *