ننشر طعن المحامين أمام الدستورية العليا ضد القيمة المضافة

ننشر طعن المحامين أمام الدستورية العليا ضد القيمة المضافة

أعدت نقابة المحامين صحيفة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على نصوص المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

كان محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، أودع بالمحكمة الدستورية العليا، طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين طعنا على مواد القانون ( الضريبة المضافة )، رقم 121 لسنة 39 ق دستورية عليا، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.

وطالب الحكم بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية نصوص القانون التالية :-

أولا : المادة 19 من القانون رقم 67 لسنة 2016 والتي تنص على ” تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك “.

ثانيا : المادة 41 من ذات القانون ” كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو انتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية “.

ثالثا : المادة 67 من ذات القانون ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو احدي هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول، أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعفت العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات “.

رابعا : المادة 68 ” يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون ما يأتي : 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة، 2- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.

خامسا : ينص البند 12 من الجدول المرافق تحت عنوان سلع وخدمات “الخدمات المهنية والاستشارية أن القيمة المفروضة على هذه الفئة هي 10%، وتنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 67 لسنة 2016 ” على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة اقرارا شهريا عن الضريبة، وطريقة الجدول المستحق، أو احداهما حسب الأحوال على النموذج رقم ( 10 ض. ق.م )، والمادة 18 و19 من ذات اللائحة، ولمخالفتها أيضا مواد الدستور ارقام 9، 38، 53، 92، 97، 98، 198، 215، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

يأتي ذلك بناء على القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالجلسة المنعقدة في الدعوى رقم71 لسنة 71 ق جلسة 1/7/2017 والمقامة من سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين، والتي قررت فيها المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9/9/2017، وصرحت للمدعي (سامح عاشور) بصفته اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى أمام محكمة الدستورية العليا في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد أن قدمت النقابة مذكرة بأسباب جدية الدفع بعدم الدستورية لهذا القانون.

وأشار عاشور في الصحيفة التي أعدتها الشئون القانونية بالنقابة إلى تفاصيل المطاعن بعدم الدستورية، موضحا أن تمسك المصلحة بالتسجيل والقيد خلال البيانات الواردة بالمادة 16 تخالف هذه المواد من الدستور إضافة إلى أنه لا ينبغي تطبيقها على المحامين.

وتابع: تنص المادة 41 من هذا القانون على مخالفة مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور عندما أخضع مؤدي الخدمة مع مؤدي السلعة سواء بسواء في الخضوع للضريبة، ثم مايز بين هذين المتساويين في هذا الخضوع عندما قرر في البند رقم 12 خضوع مؤدي الخدمة لهذه الضريبة أيا كان حجم أعماله، في حين جعل مؤدي الخدمة السلعية لا يخضع إلا إذا كان إجمالي قيمة مبيعاته خلال العام تبلغ 500 ألف جنيه.

وأشارت الصحيفة في جانب آخر أن القانون له تعريفا واضحا وجامعا لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الخاضعة لهذه الضريبة.

وعلى جانب آخر، أوضحت صحيفة الطعن أن «الوقائع المنشئة للضريبة» والتي على أساسها ينشأ حق الدولة في توقيعها هي عملية البيع والشراء وانتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن إلى البائع، وهي واقعة تغاير الواقعة المنشأة للضريبة عندما يؤدي محامي هذه الخدمة دون أن نتنقل ملكية هذه الخدمة منه إلى موكله، وإذا تقاضي أتعابا نظير ذلك فإن ما يتقاضاه المحامي إنما يدخل في نطاق الضريبة العامة على الدخل الذي يخضع له المحامي، ومن ثم فإن نطاق الواقعة المنشئة للضريبة عند مؤدي الساعة تخالف نطاق الواقعة المنشئة لمؤدي الخدمة الاستشارية.

كما أوضحت الصحيفة أن الالتزام الذي يقع على المحامى في تحصيل الضريبة من موكله يخالف الالتزام الواقع عليه بالأساس في أداء الضريبة ويحمل ازدواج في السداد يصعب فيه التف في بين ما هو عليه بالأساس وبين ما هو مكلف بتحصيله لصالح الضرائب.

وقد أقر نقيب المحامين صحيفة الطعن وأمر بتقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على قانون الضريبة على القيمة المضافة كما وعد المحامين بذلك.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وضعها النقيب سامح عاشور لمقاومة هذا القانون بخلاف ما حصل عليه من توقيع بروتوكول مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية يحد من نسب الضريبة التي فرضها القانون والمبالغ أخرى المقطوعة والتي تسدد عند رفع الدعوى، ومن تقديم تعديل المادة 16 من الجدول المرفق بهذا القانون وتوقيع 200 عضو من البرلمان على هذا التعديل ودخوله إلى حيز التنفيذ داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.